فتحصل : أنه لا يمكن الاستدلال على امتداد وقت نافلة الظهرين إلى المثل والمثلين بما ورد من أن حائط كان قامة ، وكان صلى الله عليه وآله إذا مضى من فيئه ذراع يصلي الظهر [1] . إذ الاستدلال بذلك إنما يتم بعد حمل القامة على الذراع ، وقد عرفت عدم إمكان ذلك ، وقد استدلوا عليه أيضا بأمور أخر غير خالية من المناقشة . فالأقوى ما عليه المشهور من امتداد وقت النافلة إلى القدمين وأربعة أقدام . وأما القول بامتداد وقت النافلة إلى آخر وقت الفريضة فلم يظهر القائل به ، وربما نسب إلى الحلي رحمه الله إلا أنه على تقدير صدق النسبة لم يكن قولا آخر في المسألة ، لأن بناء الحلي على ما حكي هو أن آخر وقت الفريضة عنده هو المثل والمثلان للمختار ، ولم ينقل تصريح منه على امتداد وقت النافلة إلى آخر وقت الاضطراري للفريضة . وعلى أي حال لا شاهد على هذا القول من الأخبار أصلا ، سوى ما يتوهم من دلالة الأخبار على عدم وقت للنافلة ، وأنها بمنزلة الهدية كل وقت صالح لها على ذلك . وفيه : مع أن هذه الأخبار أعم من المدعي ، سيأتي التكلم فيها إن شاء الله . وبناء على المشهور لو لم يصل من نافلة الزوال شئ إلى أن صار الظل قدمين وكذا لم يصل من نافلة العصر شئ إلى أن صار الظل أربعة أقدام ،
[1] الوسائل : ج 3 ص 108 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 27 .