responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 330


اللهم إلا أن يقال : إنه لا حاجة لنا في رفع الشك السببي بعد عدم منع الشارع وترخيصه في إيقاع الصلاة في المشتبه من الجهة الذي يلازم المانعية ، فالشك في المانعية وإن كان بعد باق على حاله إلا أن بقاءه لا يخل في جريان الأصل المسببي وترتب الصحة ، كما لو كان المكلف على طهارة وخرج منه وذي أو مذي وشك في ناقضية الوذي والمذي ، فإن الشك في ناقضيتهما وإن كان يستتبع الشك في الطهارة إلا أنه بجريان استصحاب الطهارة نستغني [ عنه ] ، وإن كان الشك في الطهارة مسببا عن الشك في ناقضية المذي ، وناقضية المذي لم يكن مجرى لأصل . إلا أنه لا حاجة لنا إلى رفع الشك السببي بعد حكم الشارع بأن المكلف متطهر ، والمفروض أن ما جعل شرطا للصلاة هو الطهارة ، وهي حاصلة بمقتضى الاستصحاب فليبق الشك في ناقضية المذي إلى يوم القيامة ، وبعين ذلك يمكن أن يقال فيما نحن فيه ، من أن الشك في المانعية وإن كان باقيا إلا أنه يستغنى عنه بعد ترخيص الشارع في إيقاع الصلاة في المشتبه من الجهة المنتزعة على المانعية لا من جهة التشريع أو الحرمة الذاتية ، فتأمل جيدا .
وعلى كل حال بناء على تأصل المانعية في الجعل لا تكون نفس المانعية من مجاري أصالة الحل وإن كانت من مجاري أصالة البراءة ، إذ لا يعتبر في موضوع البراءة أزيد من أن يكون أمر المشكوك بيد الشارع رفعا ووضعا ، والمانعية بناء على تأصلها في الجعل تكون كذلك أمر وضعها ورفعها بيد الشارع ، فلا مانع من جريان أصالة البراءة فيها ، فتأمل جيدا .
المقام الثالث : في بيان جريان أصالة عدم المانع في المقام ، وقد نسب إلى بعض المفروغية عن جريانها في المقام بناء على المانعية ، وهو على إطلاق ممنوع ، كما سيتضح لك عن قريب إن شاء الله . نعم لو قلنا بأن أصالة عدم المانع أصل عقلائي برأسه ، من دون أن يرجع إلى الاستصحاب كما حكي عن بعض دعوى

330

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست