المشترك وهو فيها بل وقعت بتمام أجزائها في الوقت الاختصاصي صحت الصلاة ووقعت ظهرا ، وبعد ذلك يصلي العصر على اختلاف في تعبيراتهم من وقوعها ظهرا قهرا عليه وإن لم ينو ذلك ، أو أنه يعتبر احتسابها ظهرا بأن يجعلها في نيته ظهرا ويحتسبها كذلك بعد الفراغ عند التذكر ، هذا . ولكن الانصاف أن العمل بهذه الرواية والفتوى على طبقها في غاية الوهن والسقوط . أما أولا : فلأن الرواية وإن كانت في الدرجة العليا من الصحة ، وقد أفتى المشهور بما اشتملت عليه من الأحكام وعمل بها ، إلا في خصوص هذا الجزء ، وهو صحتها عند التذكر بعد الفراغ واحتساب العصر ظهرا ، فإن المشهور قد أعرض عنه وأفتى ببطلان الصلاة لو وقعت بتمام أجزائها في الوقت الاختصاصي ، ولا تحسب لا ظهرا ولا عصرا ، ولو وقعت في الوقت المشترك ولو جزء منها تصح عصرا ، فإعراض المشهور عن خصوص هذا الجزء مع الأخذ بسائر ما اشتملت عليه من الأحكام أقوى شاهد على وهن هذا الجزء ووقوع الخلل فيه . وأما ثانيا : فلعدم الاطلاق في الرواية بحيث تشمل ما إذا وقعت العصر بتمام أجزائها في الوقت الاختصاصي : إما لندرة نسيان الظهر في أول وقتها بحيث يشرع في أول وقت الظهر في العصر ناسيا لها كما في الجواهر [1] ، وإما لظهور قوله عليه السلام في الرواية : " إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر " في امتداد النسيان ولو في الجملة ، فإنه لو شرع في العصر في أول وقت الظهر لا يقال : إنه نسي الظهر حتى شرع في العصر ، بل يقال : نسي الظهر وصلى العصر ، فكلمة " حتى " تدل على امتداد النسيان ولو في الجملة ، فتقع العصر ولو جزء منها في