كذلك تنزل ما كان له مانعا عن الوقتية من جهة ابتلائه بصاحبته مع وجود المتقضي فيه منزلة الوقت . وبعبارة واضحة : أن القاعدة كما توجد المقتضي لخارج الوقت وتجعله وقتا ، كذلك ترفع المانع عنه . فالأقوى أن من أدرك من الظهر مقدار ركعة يجب عليه ، وإن وقع الباقي منها في الوقت المختص بالعصر ، لعموم قاعدة " من أدرك " الحاكم على أدلة الاختصاص . هذا تمام الكلام في وقت الظهرين من المختص والمشترك ، وما يتفرع عليهما من الفروع . نعم بقي الكلام في معرفة الزوال ، الذي هو أول وقت الظهرين . وطريق معرفة ذلك إنما هو زيادة الظل بعد نقصانه ، فيما كان عرض البلد مخالفا لميل الشمس في المقدار إلى جهة الشمال ، أو حدوث الظل بعد انعدامه فيما كان موافقا للميل الأعظم ، أو أنقص منه إلى جهة الجنوب . وتوضيح ذلك ، على وجه الاجمال : هو أنه لا إشكال في حركة الشمس بالنسبة إلى الفصول الأربعة تختلف ، من حيث كونها في الشتاء والخريف تكون في البروج الجنوبية ، وفي الصيف والربيع تكون في البروج الشمالية ، والبعد بين تمام ميلها إلى البروج الجنوبية الذي هو أول الجدي ، وبين منتهى ميلها إلى البروج الشمالية الذي هو في أول السرطان مقدار أربع وعشرين درجة ، فالبلاد الواقعة بين هذين الميلين لا محالة الظل ينعدم فيها في كل سنة يومين ، في حال صعودها إلى البرج الشمالي ، وفي حال نزولها إلى البرج الجنوبي ، فإنه في مثل هذه البلاد تسامت الشمس في كل سنة يومين على رؤوس أهل البلد ، ويختلف ذلك اليومان باعتبار اختلاف البلاد في قربها إلى الميل الأعظم وبعدها ، فرب بلد ينعدم الظل فيه يومين ، يوم قبل السرطان ويوم بعد السرطان ، لقربه عن الميل الأعظم ، ورب بلد يكون الانعدام فيه بعشرة أيام أو عشرين يوما قبل ذلك ،