responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 78


فإن الرخصة إنما تستعمل في مقام التوسعة والقدرة على الفعل قبل ذلك .
اللهم إلا أن يقال بتعميم الاضطرار إلى ما لا ينافي ذلك ، فتأمل فإن التعميم يلازم القول بالامتداد إلى النصف اختيارا ، هذا كله مضافا إلى المطلقات التي كادت أن تكون متواترة والشهرة المحققة .
وأما المغرب فامتداد وقته إلى النصف من جهة عدم القول بالفصل بينه وبين العشاء ، فكل من قال بامتداد وقت العشاء إلى النصف اختيارا قال به في المغرب أيضا ، هذا .
مضافا إلى الأدلة الخاصة من جواز تأخير المغرب عن الشفق اختيارا ، كما في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة ؟ قال : لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى ، وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى [1] . فإن إطلاق الحاجة وعدم تقييدها يدل على جواز التأخير لأي حاجة ، وهذا كما ترى يساوق جواز التأخير اختيارا .
وفي رواية داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما ، فجلس يحدث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث ، فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب [2] ، الحديث .
وفي رواية إسماعيل قال : رأيت الرضا وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود [3] .
وإذا جاز التأخير عن الشفق اختيارا فلا محالة يكون ممتدا إلى النصف ، لضعف القائل بالتفصيل ، فحينئذ يجب حمل الأخبار المحددة في طرف المغرب



[1] الوسائل : ح 3 ص 143 ، باب 19 من أبواب المواقيت ، ح 12 و 10 و 9 .
[2] الوسائل : ح 3 ص 143 ، باب 19 من أبواب المواقيت ، ح 12 و 10 و 9 .
[3] الوسائل : ح 3 ص 143 ، باب 19 من أبواب المواقيت ، ح 12 و 10 و 9 .

78

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست