responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


وثانيا : قد روي [1] عن الحجة عليه السلام تكذيب ذلك ، وأنه لم يكن نعل موسى عليه السلام من جلد الميتة ، بل المراد من خلع النعل الذي أمر به الله تعالى هو خلع محبة الأهل الذي كان في قلب موسى .
وبالجملة : لا يمكن رفع اليد عن المطلقات بمثل هذا ، فالأقوى عموم المنع حتى من حمل أجزاء الميتة كما ربما يشعر به رواية [2] تقليد السيف المتقدم ، بناء على كون تقليد السيف من باب المحمول ، لا من باب كونه ملبوسا وإلا كان دالا على عدم جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه ، فتأمل جيدا .
هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الأمور المعتبرة في لباس المصلي .
الأمر الثاني :
أن لا يكون من أجزاء غير مأكول اللحم وإن ذكي وكان قابلا للتذكية ، فإن التذكية فيما كان قابلا لها إنما توجب جواز سائر الاستعمالات ما عدا الصلاة .
ولسنا الآن في بيان ما يقبل التذكية من الحيوانات فإن لبيان ذلك مقاما آخر ، وإن كان الأقوى قبول كل حيوان مأكول وغير مأكول للتذكية حتى المسوخات ، لما حكاه شيخنا الأستاذ مد ظله من ورود بعض الأدلة على قبول بعض المسوخات للتذكية ، وإذا ثبت في البعض ثبت في الكل لعدم القول بالفصل .
بل ربما يستفاد قابلية كل حيوان للتذكية من قوله عليه السلام في ذيل صحيح ابن بكير [3] الآتي " ذكاه الذابح أو لم يذكه " بداهة ظهوره في أن التذكية



[1] الوسائل : ج 3 ص 249 باب 1 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .
[2] الوسائل : ج 2 ص 1072 باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 4 .
[3] الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .

231

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست