الآية فحول وجهه صلى الله عليه وآله نحو الكعبة ، فمن هذه الجهة لا يمكن الخدشة في إطلاق الآية ، مع أن في إطلاق السنة كفاية ، فتأمل . فلا بد حينئذ من ملاحظة المخرج فنقول : قد ثبت بمقتضى الأدلة السابقة جواز فعل النافلة إلى غير القبلة في حال الركوب والمشي ، وبعد لم يقم دليل على جواز فعلها إلى غير القبلة في حال الركون والاستقرار على الأرض ، وما ورد في عدة من الروايات [1] من أن قوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله نزلت في النافلة . لا يدل على ذلك أيضا لتقييدها في جميعها أو غالبها بأنها نزلت في النافلة في السفر ، ومعلوم أن المراد من السفر هو حال التلبس به من الركوب والمشي ، فلا يعم حال الاستقرار في منازل السفر ، فتأمل . فالأقوى أن النافلة لو صليت على الأرض مستقرا يعتبر فيها كل ما يعتبر في الفريضة من الأجزاء والشرائط إلا ما استثني من الترخيص بالقعود فيها وترك السورة . هذا كله لو صليت على الأرض مستقرا . وأما لو صليت في السفينة فالظاهر عدم اعتبار القبلة فيها كما لو صليت على الراحلة ، للتصريح بسقوط القبلة فيها في رواية العياشي [2] المتقدمة ، مضافا إلى الأخبار [3] الواردة في أن قوله تعالى : فأينما تولوا . . إلخ نزلت في النافلة في السفر الذي تعم الصلاة في السفينة أيضا كما لا يخفي . المبحث الرابع في الخلل الواقع في القبلة : فاعلم أن الخلل الواقع في الصلاة من جهة القبلة
[1] الوسائل : ج 2 ص 242 243 باب 15 من أبواب القبلة ، ح 18 و 19 و 23 . [2] تفسير العياشي : ج 1 ص 56 ص ح 81 . [3] الوسائل : ج 2 ص 242 243 باب 15 من أبواب القبلة ، ح 18 و 19 و 23 .