للعصر خصوصا قوله عليه السلام في آخر رواية الحلبي " ثم صلى الظهر على أثرها " [1] فإنه وإن كان مطلقا بالنسبة إلى بقاء الوقت وخروجه ، إلا أنه بعد تقييده بما دل على التوسعة في القضاء يكون نصا فيما إذا بقي من الوقت مقدار فعل الظهر ، وبه يخصص حينئذ إطلاق رواية داود بن فرقد [2] ، الدالة بإطلاقها على اختصاص مقدار أربع ركعات من الغروب للعصر خاصة ، سواء صلاها قبل ذلك على وجه صحيح أولا ، وقد تقدم تفصيل ذلك فراجع . فتحصل : أن مقتضى القواعد والجمع بين الأدلة هو صحة فعل الظهر فيما بقي من الوقت أداء على تقدير فعل العصر قبل ذلك على وجه صحيح . وبذلك يظهر ضعف سائر الأقوال ، أما القول الأول فلأن دعوى اختصاص الظهر من آخر الوقت كأوله بمقدار أدائها خالية عن الشاهد . ولعله توهم ذلك من وجوب الترتيب . وفيه مع أن الترتيب لا يختص بآخر الوقت ، بل هو واجب من أوله إلى مقدار أربع ركعات إلى الغروب ، فلازم ذلك الحكم ببطلان صلاة العصر لو خاف الضيق ، أو نسي الظهر لو وقعت عقيب الزوال بنصف ساعة مع أنه لم يقل به أحد أن مسألة شرطية الترتيب أجنبية عن مسألة الاختصاص ، ولا يمكن استفادة الاختصاص منها . وربما يوجه هذا القول بأن بطلان العصر ليس من جهة وقوعها في الوقت المختص بالظهر بل لأجل فوات الترتيب ، والمتيقن من سقوطه إنما هو ما لو نسي عن الظهر ، وأما لو كان ملتفتا إلى عدم فعله الظهر ولكن خاف الضيق كما هو مفروض المسألة فلا وجه لسقوطه ، وينبغي حينئذ بطلان العصر .
[1] في الوسائل هكذا : ليصلي الأولى بعد ذلك . [2] الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 7 .