responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 238


خارج عن المقسم وغير متعرض له في هذا التقسيم ، إلا أن ذلك لا يوجب خروجه عن عموم قوله عليه السلام " وكل شئ حرام أكله " .
مع أنه يمكن أن يقال : إن الذبح في الرواية إنما يكون كناية عن مطلق ما يتحقق به التذكية لا خصوص فري الأوداج ، وإنما كان التعبير بالذبح لأن غالب ما يتحقق به التذكية هو الذبح ، وحينئذ يصير المعنى أن كل ما حرم أكله فالصلاة فيه فاسدة سواء ذكي بما يذكى به أو لم يذك وحينئذ يعم ما لا نفس له لأن ما لا نفس له له تذكية ، غايته أن تذكيته ليس بالذبح بل بالخروج من الماء مثلا كما في السمك . والحاصل : أن مقتضى العموم هو عموم المنع لكل حيوان .
ويؤيد ذلك بل يدل عليه استثناء خصوص الخز مع كونه مما لا نفس له ، بناء على ما ذكره الشهيد قدس سره من أن الحيوانات البحرية كلها مما لا نفس لها إلا التمساح ، وحينئذ يكون استثناء الخز مع كونه بحريا لا نفس له دليلا على عموم المنع لكل حيوان ، فتأمل جيدا .
نعم لا يعم ما كان غير قابل للأكل لعدم لحم فيه كالقمل والبراغيث والزنبور وأمثال ذلك ، فإن الموضوع في غالب الأدلة هو ما لا يؤكل لحمه ، فما لا لحم له خارج عنها ، وما في بعض الأدلة من التعبير بحرمة الأكل كما في صحيح ابن بكير [1] فالمراد منه أيضا ما حرم أكل لحمه لانصرافه إلى ذلك ، بل ربما يستدل على الجواز بالسيرة القطعية وغير ذلك كما لا يخفى على المتتبع ، فالظاهر خروج ما لا لحم له عن عنوان الأدلة .
كما أن الظاهر خروج الانسان عنه أيضا لانصرافه إلى غير الانسان ، فلا بأس بالصلاة مصاحبا لشعر الانسان وريقه ، ويدل على ذلك ما في الصحيح كتبت إلى



[1] الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .

238

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست