responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 399


فلا موجب للبطلان وقد اختار شيخنا الأستاذ مد ظله الأول ، وقال بالبطلان ، نظرا إلى أن أمره بالايماء لا يوجب خروج الركوع والسجود عن الركنية فتأمل جيدا .
وكذا تبطل صلاة من كان وظيفته القيام فخالف وجلس وبالعكس لعدم إتيانه ما هو المأمور به ، ودعوى أن أهمية الستر عن الناظر المحترم أوجب سقوط القيام والانتقال إلى الجلوس وهذا لا يوجب خروج القيام عن الملاك ، فيكون المقام كسائر موارد التزاحم الذي كان لأحد المتزاحمين أهمية وجبت الأمر به ، فإنه لا إشكال في أنه خالف وأتى بالمزاحم الآخر صح لو كان عبادة ، فليكن المقام كذلك ، مما لا دليل عليها ، وإن قال به في الجواهر ، فإنه من الممكن أن لا يكون للصلاة عن قيام في هذا الحال أي حال عدم الأمن عن الناظر المحترم الذي تكليفه الجلوس ملاك يقتضي الصحة فتأمل جيدا .
الفرع السابع : لا إشكال في أنه تشرع الجماعة للعراة بل تستحب .
لصحيح ابن سنان سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال : يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا [1] .
وموثق إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون قال عليه السلام يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومي إيماء للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم [2] .
وقد عمل بهما الأصحاب وأفتوا بمضمونهما ، فما في بعض الأخبار من إيجاب التباعد والصلاة فرادى كما عن قرب الإسناد عن الصادق فإن كانوا



[1] الوسائل : ج 3 ص 328 باب 51 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 و 2 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 328 باب 51 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 و 2 .

399

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست