والجدران ، وعليه يجوز الصلاة في جوف الكعبة ولو إلى بابها المفتوحة ، وكذا على سطح الكعبة اختيارا وإن لم يكن هناك ضرورة ، وتقييد بعض بها في غير محله ، نعم يشترط أن يبرز بين يديه شيئا من السطح حتى لا يكون سجوده على منتهى السطح ليكون مستقبل القبلة في جميع أحوال الصلاة ، وكذا يجوز الصلاة على جبل أبي قبيس أو جبل آخر أو في سرداب منخفضا عن الكعبة ، لما تقدم من أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء . المبحث الثاني في بيان ما يعرف به قبلة كل إقليم من العلامات المذكورة في الكتب المبسوطة . فاعلم أن معرفة قبلة كل البلاد يتوقف على معرفة طول البلاد وعرضها ، ونسبة طول كل بلد وعرضه إلى طول وعرض مكة حتى يعرف قبلة كل بلد . وكان القدماء من علماء الهيئة يجعلون مبدأ طول البلاد من جزائر خالدات وعرضها من خط الاستواء الذي هو مار بنقطتي المشرق والمغرب تحت دائرة المعدل ، ولكن المتجددين نم علماء الهيئة في هذا الزمان يجعلون مبدأ الطول من قرية قريبة بدار سلطنة الإنجليز لندن ، بل أهل كل مملكة يجعل مبدأ طول البلاد دار سلطنة تلك المملكة ، كطهران في إيران وباريس في فرنسا وكذا سائر الممالك ، وعلى أي حال لا يختلف الحال في ذلك ، فإن من أي مكان جعل مبدأ الطول لا بد من ملاحظة نسبة طول البلد وعرضه إلى طول مكة وعرضها . والأقسام المتصورة في المقام ثمانية ، فإن الاختلاف إما أن يكون في الطول والعرض معا وإما أن يكون في أحدهما ، ولا يعقل اتفاق بلد مع مكة في الطول والعرض معا كما لا يخفى ، ثم إن الاختلاف في الطول تارة يكون البلد في غربي مكة وأخرى يكون في شرقيها ، وكذا الاختلاف في العرض تارة يكون البلد في