responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 415


" على " ومعلوم أن المتيقن من ذلك هو موضع السجود ، لأنه أحق بإطلاق الصلاة عليه لأنه ركن في الصلاة مع أنه لا يحتمل اعتبار طهارة غيره ، وعدم اعتبار طهارته ، واعتبار طهارة الجميع ينافي قلة المكان القذر ينتج ما ذهب إليه المشهور ، من اختصاص اعتبار الطهارة في خصوص المسجد دون غيره ، لأنه بناء على المقدمات المذكورة تكون الأخبار المانعة مختصة بموضع السجود ، ومقتضى صناعة الاطلاق والتقييد هو حمل الأخبار المجوزة على ما عدا موضع السجود ، لأخصية الأخبار المانعة حينئذ فتأمل جيدا ، فإنه بعد في المقدمات شئ ، وتتميم فتوى المشهور بغير الاجماعات المنقولة مشكل .
وعلى كل حال ظاهر المشهور عدم اعتبار الطهارة في غير محل السجود ، نعم يعتبر أن لا يكون في المكان نجاسة متعدية ، والظاهر أن اعتبار ذلك إنما هو لمحض الطريقية لا الموضوعية ، فلو كانت النجاسة مما يعفى عنها لقلتها فلا بأس بتعديها كما هو واضح ، هذا تمام الكلام فيما يعتبر في المكان .
وأما البحث عن مكروهات المكان فليس بمهم ، نعم ينبغي البحث عن الصلاة في المقابر ، حيث إنه ربما قيل ببطلان الصلاة فيها . اعلم أن هنا عناوين أربع : الصلاة في المقابر والصلاة بين القبور ، والصلاة على القبر والصلاة إلى القبر ، بأن يجعل القبر قبلة له . وقد ورد المنع عن كل من هذه العناوين الأربع في الأخبار ، ولا يخفى الفرق بين الأول والثاني ، إذ في الأول لا يعتبر فعلية القبور ولا أن تكون الصلاة بينها بل يكفي كون المكان معدا للدفن ، بحيث يطلق عليه المقبرة وإن لم يكن فيه إلا قبر واحد . بل وإن لم يكن فيه قبر أصلا ، وهذا بخلاف الثاني فإنه يعتبر فعلية القبور لا أقل من قبرين صدق البينية بدون ذلك ، فمما دل على الأول قوله في خبر المناهي ، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي

415

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست