وعلى تقدير أن يكون النهي عن الصلاة في غير المأكول مثبتا للحرمة ، فغاية ما يترتب على الأصل المذكور هو عدم صدور الحرام منه ، لا صدور الصلاة في غير غير المأكول منه ، على حذو ما سمعته من ترتب أثر عدم الحرمة على جريان أصالة عدم صدور إكرام الفاسق العالم منه ، إذا كان دليل المخصص سيق لبيان إفادة حكم على العنوان الذي أخذ موضوعا في دليله ، فتأمل جيدا فإن المطلب وإن كان واضحا ، إلا أنه لما كان كتابة شيخنا الأستاذ مد ظله في هذا المقام مشكلة أردنا توضيحها . الأمر الثالث : أن تركب متعلقات الأحكام أو موضوعاتها يكون تارة من العرض ومحله ، كما إذا كان موضوع التكليف هو زيد وصف فسقه ، أو كان متعلق التكليف هو الصلاة مع وصوف وقوعها في غير المأكول ، بأن يكون التركيب من العرض والمعروض ، وأخرى يكون غير ذلك ، بأن يكون التركيب من عنوانين متباينين أجنبي كل منهما من الآخر . وهذا أقسامه كثيرة ، لأنه إما أن يكون التركيب من جوهريين وجودين أو عدمين أو مختلفين ، كما إذا كان الموضوع مركبا من وجود زيد ووجود عمرو ، أو كان مركبا من وجود زيد وعدم عمرو ، أو كان مركبا من عدم زيد وعدم عمرو ، وإما أن يكون التركيب من جوهر وعرض قائم بمحل آخر ، كما إذا كان التركيب من وجود زيد وقيام عمرو ، هذا أيضا على أقسامه الثلاثة من كونهما وجوديين أو عدميين أو مختلفين . وإما أن يكون التركيب من عرضيين كقيام زيد وقيام عمرو على أقسامه الثلاثة أيضا ، وإما أن يكون التركيب من عرضيين قائمين بموضوع واحد كقيام زيد وسواده بأقسامه الثلاثة أيضا . وفي جميع هذه الأقسام يكون التركيب من المتباينين ، ولا يعقل أن يؤخذ أحد جزئية نعتا للآخر ، بداهة أن وجود زيد لا يمكن نعتا لوجود عمرو ، وكذا عدمه نعتا لعدمه أو لوجوده ،