responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 89


والذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة [1] .
وفي معناها عدة روايات أخر .
وأما امتداد وقت النافلة إلى المثل والمثلين فلم يدل عليه دليل ، سوى ما يتوهم من دلالة الأخبار المفسرة للذراع بالقامة عليه ، وهي عدة من الروايات .
ففي رواية زرارة [2] وعبد الله بن سنان [3] عن أبي عبد الله عليه السلام : كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر .
وهذا بظاهره يدل على أن القامة غير الذراع ، بقرينة " من " الظاهرة في التبعيض ، ولكن بعد البناء على أن الحائط بقرينة ما ورد من تفسير القامة بالذراع كان ذراعا يتم المطلوب ، فإنه يصير المعنى حينئذ أن الحائط كان قدر ذراع ، فإذا صار الفئ بذاك المقدار يعني ساوى الظل مقدار ذي الظل كان صلى الله عليه وآله يصلي الظهر ، وإذا صار الظل مقداري ذي الظل صلى العصر ، فيكون العبرة بالمثل والمثلين ولا بد حينئذ من رفع اليد عن ظهور " من " في التبعيض .
ويجري بهذا المجرى جميع الأخبار الواردة في القامة والقامتين ، مع ما ورد عن تفسيرها بالذراع والذراعين ، ويكون الذراع حينئذ كناية عن قامة الشاخص بقرينة التفسير ، فيكون العبرة بصيرورة الظل بمقدار ذي الظل ، وهو المراد من المثل والمثلين .



[1] الوسائل : ج 3 ص 106 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 20 ، وفيه اختلاف يسير .
[2] الوسائل : ج 3 ص 108 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 27 .
[3] الوسائل : ج 3 ص 104 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 7 .

89

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست