فإن قلت : بعد الالتزام بأن مورد الاجتماع مشتمل على كل من ملاك الأمر والنهي ، كما هو لازم باب التزاحم ، ومجرد تقديم جانب النهي لا يوجب عدم اشتمال الصلاة على ملاكها ، وإلا لخرج عن باب التزاحم ودخل في باب التعارض ، وحينئذ لا مانع من تصحيح الصلاة بالملاك ، وإن عوقب على فعل الغصب ، كما هو الشأن في كل متزاحمين قدم أحدهما على الآخر ، كتقديم الإزالة على الصلاة ، ولكن مع ذلك تقع صلاته صحيحة لو خالف وترك الإزالة . وحاصل الكلام : أنه بعد الفراغ من الجهة الأولى والبناء على الجواز فلا معنى للقول ببطلان صلاة الجاهل المقصر ، بل وكذا العالم بعد الاعتراف بأن مورد التصادق مشتمل على تمام ملاك الأمر ، وبعد تصحيح العبادة بالملاك كما في نظائر المقام من سائر موارد التزاحم . قلت : نعم وإن كان مورد التصادق مشتملا على تمام ما هو ملاك الأمر ، إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في المقربية بعد اتحاده وابتلائه بما يقع فعلا من المكلف مبغوضا عليه من التصرف في المغصوب ، وما قلنا من تصحيح العبادة بالملاك إنما هو فيما إذا لم يكن بهذه المثابة . وتفصيل ذلك هو أن التزاحم على أقسام خمسة . الأول : تزاحم الضدين كالتزاحم بين الإزالة والصلاة . الثاني : التزاحم بين المقدمة وذيها إذا كان أحدهما واجبا والآخر محرما . الثالث : تزاحم المتلازمين في الوجود فيما إذا كان التلازم اتفاقيا ، كما إذا فرض وجوب استقبال القبلة وحرمة استدبار الجدي مع أنهما متلازمان في العراق وما والاها . الرابع : تزاحم المتحدين في الوجود ، كما فيما نحن فيه من تزاحم الصلاة والغصب عند التصادق والاتحاد . الخامس : تزاحم الواجبين في ناحية قدرة الكلف ، من دون أن يكون بينهما