سجود المرأة محاذيا لركوع الرجل [1] ، وغير ذلك من التحديدات ، فإن هذا الاختلاف العظيم أقوى شاهد على أن الحكم استحبابي ، واختلاف التحديدات لاختلاف مراتب الاستحباب . وأما الكلام في المقام الثاني فمجمله أنه ذهب بعض في رفع المانعية أو الكراهة إلى اعتبار تأخر المرأة بكلها عن الرجل ، بأن يكون موضع سجود المرأة متأخرا عن موضع وقوف الرجل ، وقد استدل على ذلك برواية عمار حيث قال عليه السلام فيها : " فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس " [2] حيث إن ظاهر الخلف هو التأخر بكل البدن هذا ، ولكن الأقوى عدم اعتبار التأخر بكل البدن في رفع المانعية أو الكراهة ، وذلك لمنع دلالة الخلف على التأخر بكل البدن ، بل يصدق الخلف لو كانت المرأة واقفة عن يمين الرجل أو يساره مع تأخرها عنه يسيرا ، بأن يكون موضع سجودها متأخرا عن موضع سجوده ، مضافا إلى إشعار قوله عليه السلام في ذيل الرواية بعد قوله " " فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس " و " وإن كانت تصيب ثوبه " أنه لا يعتبر التأخر بكل البدن ، فإن إصابة الثوب إنما يكون غالبا عند وقوف المرأة إلى أحد جانبي الرجل ، وأما إذا كانت متأخرة عنه بجميع بدنها ، فيبعد إصابتها ثوبه فتأمل ، مع أنه لو أغمض عن ذلك ، فأقصى ما يقتضيه لفظة الخلف هو كونها ظاهرا في التأخر بكل البدن مع صدقه أيضا على ما سوى ذلك ، وحينئذ لا يمكن أن يعارض الأخبار الواردة في تحديد رفع المنع بالشبر والذراع والرحل وغير ذلك ، كما أنه لا يمكن معاملة التعارض في نفس الأخبار المحددة بعد ما كان الحكم كراهية ، فيقتصر في رفع الكراهة بالأقل وهو الشبر ويكون
[1] الوسائل : ج 3 ص 430 باب 6 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . [2] الوسائل : ج 3 ص 430 باب 6 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 .