responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 386


بل كان يجب عليه الستر على وجه لا يمكن للواقف من تحت النظر إلى العورة .
نعم من كان واقفا على الأرض لم يجب عليه الستر من تحت ، لتحقق الستر بالأرض ، بل يجب عليه الستر من سائر الجوانب . هذا كله بالنسبة إلى الستر عن الغير .
وأما الستر عن نفسه ففي وجوبه إشكال ، فلو صلى في ثوب واسع الجيب ، بحيث لو أراد النظر إلى عورة نفسه لأمكنه ولو في بعض الأحوال ، ففي الصحة إشكال . ولا يبعد أن يقال : إن الشك في ذلك إنما هو لأجل تردد مفهوم الستر بين الأقل والأكثر ، لعدم العلم بأن الستر الواجب في الصلاة ما هو ، وأنه هل يجب الستر حتى عن نفسه أولا ، وكلما رجع الشك إلى ذلك فالأصل البراءة .
الثالث : وجوب الستر في الصلاة إنما هو وجوب شرطي لا تكليفي محض ، كما هو ظاهر الأوامر الواردة في بيان أجزاء العبادة وشرائطها ، فلا تصح الصلاة مع عدم الستر . وهل شرطيته مطلقة حتى في حال الجهل والنسيان . أو مقصورة بصورة العلم والالتفات ؟ الظاهر أن شرطيته ليست مطلقة بحيث لو جهل بالستر أو نسيه في تمام الصلاة أو في بعضها تبطل .
وتفصيل ذلك هو أن عدم الستر ، إما أن يكون لجهل به ، كما إذا تستر بثوب بتخيل أنه ساتر لعورته مع أن في الواقع لم يكن ساترا ، وإما لنسيانه ، كما إذا نسي التستر وصلى عاريا ، من غير فرق بين أن يكون النسيان من أول الصلاة ، أو في أثنائها ، كما إذا تستر في أول الصلاة وفي الأثناء انكشفت عورته ونسي سترها ثانيا ، وإما لقهر قاهر ، كما إذا هب الريح في أثناء الصلاة فانكشفت عورته . وكل من هذه الأمور الثلاثة إما أن يزول المانع من الجهل والنسيان والقهر في أثناء الصلاة ، كما إذا التفت أو تذكر أو سكن الريح في

386

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست