responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 310


الوجه الثاني : أن يكون الحلية والحرمة أخذت في موضوع الدليل للعنوانية ، بأن يكون لوصفي الحلية والحرمة دخل في جواز الصلاة وعدمه ، ويكونا موضوعين لذلك ، لكن لا مطلق الحلية والحرمة ، بل الحلية والحرمة العارضان لذوات الحيوانات في حد أنفسها ، المحفوظان عند طرو ما يوجب الرخصة فعلا أو المنع ، كالحلية الموضوعة للحم الغنم ، والحرمة الموضوعة للحم الأرانب ، بداهة أن الحلية الموضوعة للحم الغنم لا تنافي عروض المنع الشرعي عن أكله في مورد ، كما إذا كان مغصوبا ، فإن الغنم مع كونه مغصوبا محلل الأكل في حد ذاته ، بمعنى أن الغنم خلق مأكول اللحم ، كما أن حرمة لحم الأرانب لا تنافي الرخصة الشرعية في أكله ، كما إذا كان في المخمصة ، فإنه مع ذلك الأرنب خلق غير مأكول اللحم .
وبالجملة : يمكن أن تكون الحلية والحرمة الذاتيان العارضة للحيوان موضوعا لجواز الصلاة في أجزائه وعدم جوازها .
وعلى هذا الوجه يكون الشك في جواز الصلاة في المشكوك مسببا عن الشك في حلية الحيوان وحرمته ، لأن المفروض أن حلية الحيوان وحرمته صار موضوعا لجواز الصلاة في أجزائه وعدم جوازها ، فيكون الشك في الجواز مسببا عن ذلك .
ولكنه مع ذلك لا جدوى لجريان أصالة الحل في الحيوان لاحراز جواز الصلاة في أجزائه ، فإن مفاد أصالة الحل ليس إلا الحلية الفعلية والرخصة في المشكوك بما أنه مشكوك ، من دون أن تكون محرزة لحال الحيوان وأنه من محلل الأكل أو محرمه ، إذ ليست أصالة الحل من الأصول التنزيلية المحرزة المتكفلة لالغاء أحد طرفي الشك والأخذ بالآخر كما لاستصحاب ، بل أصالة الحل كأصالة الطهارة أصل عملي موضوع لمجرد البناء على أحد طرفي المشكوك بما أنه مشكوك .
فالحكم الظاهري المجعول بأصالة الحل يكون من سنخ الواقعي المجعول في حال الاضطرار ، فكما أن الرخصة الواقعية المجعولة في حال المخمصة لا توجب صيرورة

310

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست