إنما يفعل ما هو مستحب على الغير نيابة عنه بقصد المجانية والقربة ، فيثاب على هذا المعنى أي على فعله نيابة لا على أصل الفعل ، ففعل الصلاة نيابة عن الغير لا يدخل في عنوان حرمة التطوع في وقت الفريضة ، سواء كان بالتبرع أو بالإجارة ، وإن كان بالإجارة أوضح وأبعد عن الاشكال ، وأما التبرع فبعد يحتاج إلى مزيد تأمل . ويدفع الثاني بأن ما هو حرام على المستأجر إنما هو المباشرة بالتطوع ، وأما لو كان ذلك بالنيابة فلا ، ولا ملازمة بين حرمة المباشرة وحرمة النيابة ، كما يظهر ذلك من جواز إجارة الحائض الغير للطواف مع حرمة الطواف عليها مباشرة ، وكذا إجارة الجنب الغير لدخول المسجد ، وغير ذلك من الموارد كما يظهر للمتتبع ، فلا إشكال من هذه الجهة أيضا ، ولكن مع ذلك بعد في النفس من صحة الإجارة شئ ، فتأمل . المسألة الثانية : لو حصل للمكلف أحد الأعذار المانعة عن التكليف ، كالحيض والجنون وأمثال ذلك ، فإن مضى من الوقت مقدار فعل الصلاة التامة الأجزاء والشرائط ، من الطهارة المائية وتحصيل الساتر وغير ذلك من الشرائط التي كان فاقدا لها قبل الوقت ثم طرأ عليه العذر ، فلا إشكال ولا خلاف في وجوب القضاء عليه ، كما لا اشكال ولا خلاف فيما إذا طرأ عليه العذر في أول الوقت في سقوط القضاء ، إنما الاشكال والخلاف فيما إذا مضى من الوقت أقل من ذلك المقدار ، فهل يجب عليه القضاء أو لا ؟ وكذا الكلام بالنسبة إلى آخر الوقت لو زال العذر قبل آخره بمقدار لا يتمكن من فعل الفريضة مجتمعة للشرائط والأجزاء ، مع تمكنه منها فاقدة للشرائط مع الطهارة المائية ، أو بدونها أيضا بحيث لم يكن متمكنا إلا من الصلاة مع الطهارة الترابية فقط دون سائر الشرائط ودون الطهارة المائية ، فهل يجب عليه فعلها ولو خالف كان عليه القضاء ، أو لا يجب إلا إذا زال العذر