responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


أن حديث " لا تعاد " مقصور بالأجزاء دون الشرائط ، يدفعها اشتمال " لا تعاد " على الشرائط كالقبلة والطهور ، فالظاهر أنه لا مانع من شمول حديث " لا تعاد " لصورة النسيان إلا أن الجرأة على الفتوى به مشكل ، بعد عدم تمسك الأساطين به مع علمهم به في سائر المقامات ، بل عليه يبتنى غالب أساس قواعد الخلل ، هذا لو تذكر بعد الصلاة .
وأما لو تذكر في الأثناء فبالنسبة إلى الأجزاء الواقعة مع غير الساتر في حال النسيان لا مانع من شمول حديث " لا تعاد " لها ، وأما بالنسبة إلى حال التذكر فالكلام فيه الكلام في حال الجهل لأن حال التذكر غير داخل في " لا تعاد " إلا بعناية دخول ملزومه من حال النسيان ، والمفروض أن " لا تعاد " أيضا عام لا يلزم من عدم شموله لصورة التذكر في الأثناء محذور أصلا ، اللهم إلا أن يقال : إن ملاك شمول " لا تعاد " للنسيان السابق على التذكر هو بعينه موجود في حال التذكر فحال التذكر مشمول ل‌ " لا تعاد " في عرض شموله لحال النسيان لا أنه لازم له ، وذلك لأن حديث " لا تعاد " مقصور بما إذا كان التكليف بالجزء الفائت ساقط بحيث يستحيل التكليف به إلا بالإعادة ، ولا يمكن التكليف به بدون الأمر بالإعادة ، فكل مورد كان التكليف منحصر بالإعادة ف‌ " لا تعاد " ترفعه ، وأما إذا أمكن التكليف بالفائت بدون الأمر بالإعادة فلا يعمه حديث " لا تعاد " بل مورد " لا تعاد " منحصر بما إذا كان التكليف بالفائت مساوق لقوله أعد فب‌ " لا تعاد " تنفى الإعادة ، ومن هنا كان الجهل خارجا عن مورد " لا تعاد " فإن ترك الجزء أو الشرط جهلا لا يوجب سقوط التكليف به لقدرته على فعل الجزء أو الشرط خارجا ، غايته أنه لا يفعله لا أنه لا يمكنه فعله ، حتى يسقط التكليف منه وينحصر تكليفه بالإعادة ، بل هو حال ترك الجزء مكلف بفعله ، ولا يقال له

391

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست