رواية أخرى نقل عن المستند [1] ، فالمهم إنما هو بيان ما يستفاد من الأخبار فنقول : ربما يتوهم أن قوله عليه السلام " بعد الفراغ عن صلاة الظهر " أو " بعد أن صليتها " ظاهر في الفراغ الفعلي بما لها من المقدمات فتكون المقدمات داخلة فيها تبعا ، ويعتبر حينئذ في دخول وقت العصر مضي زمان من أول الوقت بحيث يفي بصلاة الظهر مع ما لها من المقدمات ، فلو صلى العصر قبل ذلك تقع في الوقت الاختصاصي للظهر ، بل ربما يدعى أظهرية هذه الأخبار عما في رواية داود بن فرقد [2] من اعتبار مضي خصوص مقدار أربع ركعات الظاهرة في عدم دخول المقدمات فيها ، فيكون قوله عليه السلام " عند الفراغ من الصلاة التي قبلها " في تحديد وقت العصر كما في رواية العلل [3] قرينة على أن المراد من " مضي مقدار أربع ركعات " كما في رواية داود مضي الأربع بما لها من المقدمات ، هذا . ولكن الانصاف أن هذه الدعوى لا تستقيم . أما أولا : فلمنع أظهرية قوله عليه السلام " عند الفراغ " في دخول المقدمات تبعا عن قوله عليه السلام " مقدار مضي أربع ركعات " الظاهر في أن المدار على مضي هذا المقدار من الزمان خاصة بلا دخل للمقدمات فيها ، بل ربما يقال بأظهرية ما في رواية داود الظاهر في التحديد بالزمان عن قوله " عند الفراغ " الظاهر في التحديد بالفعل كما لا يخفى على المتأمل ، فدعوى الأظهرية ممنوعة جدا . وأما ثانيا : فلأن ليس كل أظهرية توجب التصرف في الظاهر ، بل لا بد في الأظهرية من أن تكون على وجه لو ألقي الأظهر والظاهر إلى العرف واتصلا في الكلام ، يفهم منه المراد بلا تأويل ومن غير أن يقع المخاطب في حيرة ، بل بمجرد
[1] مستند الشيعة : كتاب الصلاة ج 1 ص 236 . [2] الوسائل . ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 7 . [3] علل الشرائع : ج 1 ص 263 باب 182 علل الشرائع وأصول الاسلام قطعة من ح 9 .