responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 406


الزائد على ذلك فضلي ، كما هو الشأن في جميع التحديد بين الأقل والأكثر .
وحاصل الكلام : أنه سواء قلنا بالمنع أو الكراهة لا بد من القول برفعهما بالشبر ، فإن رواية الشبر [1] تنفي اعتبار الزائد ، والخلف أيضا يصدق بذلك ، وإن سلم كونه ظاهرا في التأخر بكل البدن ، فتحمل حينئذ رواية الذراع [2] والرحل [3] وغير ذلك على مراتب الاستحباب والفضل ، فراجع الأخبار وتأمل فيها .
وأما الكلام في المقام الثالث فقد قيل : إنه يعتبر البعد بينهما بعشرة أذرع لو كانت المرأة قدام الرجل أو إلى أحد جانبيه ، واستدل لذلك برواية عمار [4] المتقدمة ، ولكن الأقوى عدم اعتبار ذلك فيما كانت إلى أحد جانبيه لخبر أبي بصير : سألت الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال : لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه [5] . وفي معناه روايات آخر [6] ، وهذا الروايات كما ترى ، تنفي اعتبار الزائد على الشبر إذا كانت المرأة واقفة عن يمين الرجل بل في رواية أطلق الشبر ولم يقيد بكونها واقفة عن يمينه ، بل قال عليه السلام : " إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه " [7] . وبهذا يمكن أن يقال لا يعتبر الزائد على الشبر ولو كانت المرأة واقفة قدام الرجل ، إلا أن يمنع ذلك ، بدعوى أن لفظة بحذاه ظاهرة في الجنب من اليمين واليسار ، ولا يشمل صورة



[1] الوسائل : ج 3 ص 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 و 3 و 4 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 .
[3] الوسائل : ج 3 ص 429 باب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 11 .
[4] الوسائل : ج 3 ص 430 باب 6 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 .
[5] الوسائل : ج 3 ص 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 .
[6] الوسائل : ج 3 ص 427 و 428 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 و 7 .
[7] الوسائل : ج 3 ص 427 و 428 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 و 7 .

406

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست