وفيه ما لا يخفى ، بعد ورود النص [1] بأنه عند خوف الضيق يقدم العصر ويؤخر الظهر الدال على الاجزاء كما تقدم . وأما القول الثاني فلما تقدم من عدم عمل المشهور بقوله عليه السلام " إنما هي أربع مكان أربع " [2] . وأما القول الثالث مع ما يتلوه من القول ، فلأنه مبني على الاختصاص المطلق والأخذ بإطلاق رواية داود بن فرقد [3] ، وقد تقدم فساده وأنه مناف لمقتضى الجمع بين الأدلة . فالأقوى عن انكشاف الخلاف لزوم فعل الظهر أداء ، كما هو ظاهر المشهور . الفرع الثالث : لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات فلا ينبغي الاشكال في لزوم فعل الظهر ثم العصر ، لأنه قد أدرك من الوقت مقدار ركعة فيجب فعل الظهر ، لما ورد من أن " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت جميعا " [4] . فمن أدرك ركعة من الظهر في الوقت المشترك يجب عليه فعلها وإن وقع الباقي منها في الوقت المختص بالعصر ، لأن قاعدة " من أدرك " توسع دائرة الوقت وتجعل ما وقع من الظهر في وقت المختص بالعصر وقتا للظهر ، وتكون حاكمة على أدلة الاختصاص . لا يقال : إن الظاهر من قاعدة " من أدرك " إنما هو التوسعة في الوقت ، بمعنى أنها تجعل ما ليس بوقت مضروب شرعا بعنوانه الأولي وقتا ، فلسانها إنما هو تنزيل
[1] الوسائل : ج 3 ص 94 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 18 . [2] الوسائل : ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ، ح [3] الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 7 . [4] الوسائل : ج 3 ص 157 باب 30 من أبواب المواقيت ، مع تفاوت في اللفظ .