من الجهات حيث شاء ، كما في مرسل ابن أبي عمير عن زرارة : سألت أبا جعفر عن قبلة المتحير ، فقال : يصلي حيث يشاء [1] . وفي صحيحة زرارة : يجزي المتحير أبدا أينما يتوجه [2] . وقد أطنب في الجواهر [3] في مقام الجواب عن هذه الروايات وضعفها وأنها مجعولة أو محرفة ، ولكن الانصاف أنه لا حاجة إلى هذا التطويل ، فإن نسبة هذه الروايات مع مرسل خداش [4] بالأعم والأخص المطلق ، فإن الموضوع في خبر خداش هو المتمكن من الصلاة إلى أربع جهات ، وهذه الأخبار أعم من ذلك ، فيجب حملها على من لا يتمكن من الصلاة إلى أربع جهات على قواعد باب التعارض بالأعم المطلق ، فتأمل . بقي في المقام أمور ينبغي التنبيه عليها . الأول : أنه يعتبر أن تكون الصلوات الأربع إلى جهات أربع متساوية النسبة تقريبا ، ولا يكفي صلاتها إلى جهة واحدة أو جهتين ، لأن المتبادر من قوله عليه السلام في خبر خداش " فليصل إلى أربع وجوه " هو ذلك كما لا يخفى ، مضافا إلى أن الصلاة إلى أربعة وجوه متساوية النسبة إما محصلة للقبلة وإما أن لا يبلغ الانحراف عنها إلى اليمين والشمال ، وهو مجز أيضا في الجملة وفي بعض الأحوال ، وهذا بخلاف ما إذا صلى الأربع إلى جهة واحدة أو جهتين ، فإنه ربما يكون الانحراف إلى ما وراء اليمين والشمال ، وهو لا يجزي في حال من الأحوال . وما يقال من أنه بناء على هذا يمكن الاكتفاء بثلاث صلوات على ثلاث جهات متساوية ، لأن الانحراف على تقديره أيضا لا يبلغ اليمين والشمال ، فلا وجه
[1] الوسائل : ج 3 ص 226 باب 8 من أبواب القبلة ، ح 3 . [2] الوسائل : ج 3 ص 26 باب 8 من أبواب القبلة ، ح 2 . [3] جواهر الكلام : ج 7 ص 412 . [4] الوسائل : ج 3 ص 226 باب 8 من أبواب القبلة ، ح 5 .