responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 397


مناسبة الحكم والموضوع لا يقتضي ذلك .
فالانصاف أنه لا يمكن القول بأن النزول في الحفيرة من مراتب الستر الصلاتي ، فتكون روية الحفيرة حينئذ ساقطة ، لأنه بعد عدم كون النزول فيها من مراتب الستر الصلاتي يكون النزول فيها لأجل الأمن عن المطلع ، ومعه لا يمكن الفتوى بمضمونها لما سيأتي ، من أن صلاة العاري الآمن عن المطلع إنما هو بالايماء لا بالركوع والسجود ، مع أن الرواية مرسلة ولم يظهر من القدماء العمل بمضمونها ، بل سيأتي أن نفس وجوب النزول في الحفيرة لأجل تحصيل الأمن عن المطلع [1] إشكال ، فإن من لم يأمن المطلع تكليفه الجلوس ، ولا يجب عليه تحصيل المأمن كما سيأتي بيانه إن شاء الله .
ثم إن في حكم النزول في الحفيرة التلطخ بالطين ، والنزول في الماء الكدر ، وأن ذلك ليس من مراتب الستر الصلاتي ، بداهة أنه لو كان التلطخ بالطين من مراتب الستر الصلاتي لوقع التنبيه عليه في الأخبار ، كيف لا يكون كذلك مع أن مثل الحشيش نبه عليه في الأخبار ، والحال أن التلطخ بالطين أسهل إصابة من الحشيش ، إذ قلما يوجد أحد لا يمكنه خلط الماء بالتراب وجعله طينا وتلطيخ العورة به ، وإصابة الحشيش لا يكون بهذه السهولة .
وبالجملة وقوع التنبيه بالستر بالحشيش في الأخبار وعدم وقوعه بالتلطخ بالطين ، يكشف عن أن التلطخ بالطين ليس من الستر الصلاتي ، بل يجب لتحصيل الأمن عن الناظر المحترم .
الفرع السادس : من لم يجد شيئا يشتر به عورته للصلاة ، فإن أمن من الناظر المحترم وجب عليه الصلاة قائما ، وإن لم يأمن وجب عليه الصلاة جلوسا ، وهذا



[1] والأقوى وجوب تحصيل المأمن مقدمة للقيام الواجب في الصلاة كما يأتي الإشارة إليه " منه " .

397

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست