responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 369


لا يتحرك بالحركة السجودية التي هي قبيل وصول الجبهة إلى الأرض بالمقدار الذي يصدق عليه الوضع ، بل ما يتحرك بهذه الحركة إنما هو مثل العمامة مثلا وما يكون بمثابها .
فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن إطلاق القول باعتبار الإباحة في لباس المصلي مما لم يقم عليه دليل ، وإنما يصح ذلك موجبة جزئية وهو بالنسبة إلى خصوص الركوع والسجود ، وذلك أيضا ليس على إطلاقه ، بل بالنسبة إلى بعض اللباس وهو ما يتحرك بحركتهما ، ولازم ذلك هو أنه لو لبس المغصوب في الصلاة ونزعه عند إرادة الركوع والسجود لكانت صلاته صحيحة ، بل لازم ذلك جواز لبس مثل السراويل وغيرها مما لا يتحرك بالحركة الصلاتية مطلقا ولو في حال الركوع والسجود ، هذا . ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد ذهاب المشهور على اعتبار الإباحة في اللباس ، بل في المصاحب من غيره .
بقي الكلام في حكم الناسي بالموضوع ، والجاهل به ، والجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا وضعا أو تكليفا ، والناسي بالحكم كذلك . فنقول : المشهور هو أن الجاهل بالموضوع تصح صلاته ، وكذا الناسي له على إشكال في خصوص الغاصب ، يأتي بيانه إن شاء الله وأما الجاهل بالحكم الوضعي من بطلان الصلاة في المغصوب ، وكذا الناسي له ، فمما لا أثر له ، بل المدار على الجهل والعلم بالحكم التكليفي . وأما الجاهل بالحكم التكليفي ، فإن كان عن تقصير فهو بحكم العامد العالم من بطلان صلاته ، وإن كان عن قصور فهو بحكم الجاهل بالموضوع من صحة صلاته . وأما الناسي بالحكم فهو ملحق بالجاهل به . هذا ما ذهب إليه المشهور على ما حكي عنهم .
وينبغي من تقديم مقال به يتضح الوجه فيما ذهبوا إليه ، وحاصله : أنه قد ذكرنا في محله من أن البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه يقع

369

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست