responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 376


في آخرها قياما واجبا عليه ، فهو كمن تعمد بالقعود في آخر الركعة مع قدرته على القيام الذي لا إشكال في بطلان صلاته ، ففي القسم الخامس مع كونه من باب التزاحم لا يمكن [ تصحيح ] العبادة بالملاك .
وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان التزاحم بين المتلازمين ، ففي تصحيح العبادة بالملاك إشكال ، وذلك فلأن أحد المتلازمين العبادي وإن كان له وجود استقلالا ، واشتمل على الملاك ، وكان ما بحذائه في الخارج غير ما بحذاء ملازمه الآخر ، إلا أن اكتفاء العقل بالامتثال بمثل هذه العبادة التي لازمت ما يكون مبغوضا للمولى محل إشكال ، إذ ليس لنا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه على أن كلما تحقق الملاك في العبادة صحت ، بل تصحيح العبادة بالملاك إنما هو عقلي ، وحكمه بصحة أحد المتلازمين إذا كان عبادة ، مع أن ما يلازمه مبغوضا فعليا للمولى ، وعدم انفكاك إرادة أحد المتلازمين عن إرادة الآخر غالبا ولو تبعا ، غير معلوم .
فإذا كان هذا حال القسم الثالث فما ظنك بالقسم الرابع ! وهو ما إذا اتحدت العبادة مع ما هو مبغوض للمولى فعلا ، فإن تصحيح مثل هذا بالملاك ، مع أن ما يصدر منه فعلا مبغوضا للمولى ومعاقبا عليه ، مما لا يمكن ، وكيف يمكن ذلك مع أن الوجود من المكلف في الخارج متحد ماهية ووجودا ، وقد تعلقت به إرادة الفاعل بما هو عليه من المبغوضية الفعلية والتفاته إلى ذلك أو عدم التفاته على وجه لا يعذر فيه ؟
وبالجملة : لا يمكن تصحيح هذه العبادة المتحدة مع المبغوض الفعلي بالملاك ، ولا يمكن أن تكون مقربة مع تعلق إرادة الفاعل بما يصدر منه مبغوضا عليه مع ما هو عليه من الاتحاد .
فإن قلت : نعم إرادة الفاعل وإن تعلقت بالمبغوض الفعلي من التصرف

376

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست