أبي الحسن عليه السلام هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقع بالجواز [1] . وكذلك يدل على ذلك ما ورد من جواز وصل المرأة شعر غيرها بشعرها . فالأقوى أن الانسان خارج عن عنوان الأدلة ، وعليه لو فرض نسج ثوب من شعر الانسان فلا بأس بلبسه والصلاة فيه . ثم إن في عموم المنع لما كان محرم الأكل بالعارض كالموطوء والجلال يأتي الإشارة إليه . هذا كله في الحيوان الذي يتخذ منه اللباس وغيره ، وقد عرفت مقدار المانعية من حيث عموم الحكم لكل حيوان محرم الأكل وعدم العموم . بقي الكلام في مقدار المانعية من حيث ما يتخذ من الحيوان من اللباس وغيره فنقول : لا إشكال في عموم المنع لكل لباس تتم الصلاة فيه سواء كان ساترا أو لم يكن ، فلو كانت جبته الملبوسة فوق الساتر متخذة من غير المأكول فالصلاة فيها فاسدة . وبالجملة : لا كلام في عموم الحكم ما تتم الصلاة فيه ، إنما الكلام في عموم الحكم لما لا تتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة . ومقتضى صحيحة ابن بكير [2] هو عموم المنع لذلك أيضا ، فإن قوله عليه السلام " وكل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره . . إلخ " بإطلاقه شامل لما لا تتم الصلاة فيه بعد صدق كونه صلى فيه . مضافا إلى ما ورد في خصوص الجورب والتكة من المنع إذا كانت من وبر
[1] الوسائل : ج 3 ص 277 باب 18 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 . [2] الوسائل : ج 3 ص 250 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .