responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 12


تسمى بهذه اللفظة حتى تكون حقيقة لغوية إذ مع أن إثبات ذلك لا يهمنا لا طريق لنا إلى إثباته ، إذ تسمية تلك العبادة التي كانت في تلك الشرائع بلفظ الصلاة غير معلوم ، وعلى تقدير العلم بذلك لم يعلم أن إطلاق لفظ الصلاة على ما كانوا يتعبدون به في الشرائع السباقة بأي عناية كان ، إذ من المحتمل أن يكون إطلاق الصلاة عليه بعناية معناها اللغوي وهو الدعاء لا من باب كونها وظيفة خاصة إلهية وعبادة مخترعة شرعية كما هو كذلك في شرعنا ، فإن ما وظف في الشرائع السابقة لم يعلم ما هو ، فلعله كان سنخ من الدعاء ، فإطلاق الصلاة عليه من باب المعنى اللغوي ، وهذا بخلاف الاطلاق في شرعنا ، فإنه ليس من ذلك الباب قطعا ، وإنما لفظ أطلق على موضوع خاص ومعنى مخصوص مغاير للمعنى اللغوي .
وكيف كان فقد عرفت أن إطلاق لفظ الصلاة على هذه العبادة الخاصة كان من أول الأمر وأول البعثة كما يظهر ذلك من بعض التواريخ والأخبار ، فلا بد من حمل لفظة الصلاة على هذا المعنى كلما وردت في الكتاب والسنة ، ولكن بعد اشتهارها في ذلك في لسانه صلى الله عليه وآله ولسان تابعيه إلا أن يقوم دليل على خلافه .
المقدمة الثانية قد اختلفت كلمات الأصحاب في أعداد الصلوات المفروضة ، فربما أنهاها بعض إلى تسعة وآخر إلى سبعة وغير ذلك مما يظهر للمتتبع ، هذا ولكن لا بد أن يكون التقسيم باعتبار اختلاف القيود والخصوصيات المأخوذة فيها الموجبة لاختلافها في نوعها بحسب الجعل الشرعي .

12

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست