استصحاب عدمه حتى مع وجود معروضه ، بداهة أنه لو كان القيد هو عدم عدالة زيد بما أنه شئ بحيال ذاته أو عدم فسقه فالعرض بهذا الوجه يكون كسائر الحوادث مسبوقا بالعدم ، وصح أن يقال بعد وجود زيد : إن عدالة زيد أو فسقه لم يكن والآن كما كان ، ويترتب حينئذ الأثر ، ويكون أيضا من صغريات إحراز بعض الموضوع [ بالوجدان ] والآخر بالأصل ، فلو أحرز وجود زيد ولم يحرز وجود عدالته بمعناه الاستقلالي لترتب الأثر حينئذ . وإن لاحظه على الوجه الثاني صح حمله حينئذ على معروضه ، لأنه يكون حينئذ من المشتقات التي يصح حمله على الذوات ، ويقال : زيد عادل أو فاسق ، وأخذ العرض بهذا الوجه هو الذي جرى اصطلاحهم في تسميته بالعرض النعتي في قبال المحمول المقارن ، سواء أيضا أخذ وجوده نعتا أو عدمه ، فإن أخذ وجوده نعتا يكون القيد هو وجوده النعتي ، وإن أخذ عدمه يكون القيد هو العدم النعتي ، وهذا العدم النعتي هو الذي لا يمكن استصحابه بعد وجود معروضه كما سنوضحه . هذا كله في عالم التصور . لكن لا يخفى عليك أن في مقام أخذ العرض قيدا لمعروضه لا محيص عن أخذه على الوجه الثاني وهو العرض النعتي ، ولا يمكن أخذه على الوجه الأول وهو العرض المقارن لا ثبوتا ولا إثباتا ، أما عدم إمكانه في مرحلة الثبوت فيتضح بتمهيد مقدمتين : الأولى : لا إشكال في استحالة الاهمال النفس الأمري في مقدمات الأحكام وموضوعاتها بالنسبة إلى الانقسامات المنقسمة هي إليها ، بداهة أن الغرض لا يتعلق بمهمل ، بحيث [ لا يلاحظ ] الآمر ما هو متعلق غرضه أو موضوعه ، مثلا لو قال : أكرم العالم فلا يخلو إما أن يكون الغرض قائما بإكرام العالم بالنسبة إلى جميع انقساماته ، من كونه فاسقا أو عادلا أو روميا أو زنجيا وقائما وقاعدا وكذا بالنسبة