responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


ويمكن أن يقال : إن وجوب حفظ مال المغصوب ليس من جهة ضمانه ، بل من جهة أن وقوع مال الغير تحت اليد وإن لم تكن اليد يدا عادية يقتضي وجوب حفظه ، كما نرى وجوب حفظ المال ولو كانت اليد يد أمانة مالكية أو شرعية ، ودعوى أن كل مال وقع تحت اليد يجب حفظه ليس بكل البعيد . نعم دعوى أن كل مال يجب حفظه وإن لم يكن تحت اليد مما لا سبيل إليها . وعلى كل حال بعد وجوب حفظ المال المتوقف على الصلاة فيه ، إما لاقتضاء الضمان ذلك ، وإما لوقوعه تحت اليد ، لم يكن التصرف الصلاتي منهيا عنه ، فلا وجه لفسادها .
الثاني : لو صبغ الثوب بصبغ مغصوب ، أو خاطه بخيط مغصوب ، فربما قيل :
إنه لا مانع من الصلاة فيه ، لعد الصبغ والخيط تالفا ويلزمه قيمته ، ويشكل ذلك بأن دعوى عد الصبغ والخيط تالف عند العرف مما لا سبيل إليها ، بعدما كان عين الصبغ والخيط موجودا في الثوب ، ومجرد عدم إمكان رده إلى صاحبه لا يقتضي ذلك ولا الانتقال إلى القيمة ، فليكن شريكا بنسبة قيمة الصبغ والخيط ، وليس كل ما لا يمكن رده إلى صاحبه يعد تالفا عند العرف ، بل التالف ما خلا صفحة الوجود عنه ، إما حقيقة كالحرق ، وإما عرفا كالغرق في البحر الذي يستحيل عادة إخراجه وإيصاله إلى صاحبه ، وأما الصبغ والخيط الذي هو موجود بالفعل ، وما بحذاء في الخارج ، ومما يشار إليه عرفا ، فلا يمكن عده تالفا والانتقال إلى القيمة .
نعم فيما لو أجبر أحد على الصبغ والخياطة مع كون الصبغ والخيط مباحا وملكا للمكره بالكسر أمكن أن يقال : إنه لا مانع من الصلاة فيه ، ويلزمه قيمة أجرة الخياطة والصباغة ، لأنه عمل محترم له أجره عند العرف ، بل استشكل شيخنا الأستاذ مد ظله في حاشيته على العروة الصلاة فيه أيضا ،

381

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست