responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 362


بعض المركب بالوجدان والآخر بالأصل .
وأما ثانيا : فقوله " يكفي في ترتب الأثر إحراز أي عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص " مما لا يستقيم ، فلأن الذي يحتاج إليه في ترتيب الأثر هو إحراز العنوان الذي أخذ في مصب العموم بعد تخصيصه بالخارج ، فإن هذا هو الذي تعلق به التكليف أو الوضع ، وإحراز سائر العناوين غير ذلك العنوان الذي تعلق به التكليف أو الوضع مما لا أثر [ له ] ، ويكون من ضم الحجر في جنب الانسان .
اللهم إلا أن يكون المراد أن إحراز أي عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص يكون ملازما لاحراز عنوان العام بعد التخصيص ، وهذا وإن كان ثبوتا كذلك ، إلا أن إحراز عنوان العام بإحراز أي عنوان بالأصل يكون من المثبت الذي لا يقول هو به وتوهم أن العام لم يكن معنونا بعنوان حتى يحتاج إلى إحرازه ، بل بكل عنوان غاية الأمر أن المخصص أخرج عنوانا خاصا ، وبقيت البواقي على ما كان عليه قبل التخصيص كما إذا مات بعض الأفراد ، وعلى ذلك يبتني إحراز أي عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص . ففساده غني عن البيان ، بداهة أن تعنون العام بكل عنوان مما لا يمكن ، للزوم التناقض والتنافي . مع أن لازم ذلك هو أن شمول العام لما ينطبق من مصاديقه على سائر العناوين إنما يكون بواسطة انطباق ذلك العنوان عليه ، مثلا شمول أكرم العلماء للرومي يكون بواسطة انطباق عنوان الرومي عليه ، وشموله للزنجي بواسطة انطباق الزنجي عليه وهكذا ، وهذا كما ترى ضروري الفساد ، بل يكون شمول العام للرومي إنما يكون بواسطة انطباق عنوان العام عليه ، من دون أن يكون للرومية دخل في ذلك ولا الزنجية ، فدعوى معنونية العام بكل عنوان وكفاية إحراز أي عنوان مما يستقيم . بل الظاهر أن العام غير معنون بعنوان ويتساوى وجود كل عنوان وعدمه بعد إحراز ما أخذ في لسان الدليل عنوان من العالم مثلا ، فالذي يحتاج إليه هو إحراز عنوان

362

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست