responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


يكون مستقرا في مكان بحيث لم يكن له حركة عينية خارجية وإن كان له حركة تبعية عرضية ، كجالس السفينة في الأنهار الصغار التي لم يكن لها تموج واضطراب لسكون الماء .
وأخرى لا يكون مستقرا في مكان بل متحركا بحركة عينية خارجية ولو كان بتبع حركة الغير ، كالراكب على الدابة في حال سيرها ، وكالراكب في الشمندفر وإن كان حركته دون حركة الدابة إلا أنه مع ذلك له حركة حسية خارجية .
وثالثة لا يكون مستقرا في مكان ولم يكن له حركة أيضا ، كراكب الدابة الواقفة سواء كان في محمل أو سرير أو غيره ، وهذا أيضا يمكن على نحوين ، فإن الدابة تارة تكون معقولة بحيث يؤمن من حركتها ، وأخرى لا تكون معقولة وتكون في معرض الحركة ، وقس على الدابة غيرها مما يكون معلقا في الهواء .
فهذه مجمل أقسام المصلي باعتبار حالاته من حيث المكان والاستقرار .
وأما حكمها فالقسم الأول مما لا شبهة في صحة صلاته ، على خلاف في السفينة يأتي بيانه إن شاء الله وكذا لا شبهة في عدم صحة الصلاة في القسم الثاني ، لفوات القرار والاستقرار معا فيه فهو المتيقن من أخبار المانعة عن جواز الصلاة على الراحلة .
وأما القسم الثالث فهو بكلا قسميه يمكن أيضا دخوله في الأخبار المانعة ، بناء على ما استظهرناه منها من أن المنع إنما هو لبيان مانعية نفس الراحلة من جهة فوات القرار ، وقد بنى شيخنا الأستاذ على ذلك . ولكن الانصاف أن استظهار ذلك من الأخبار في غاية الاشكال ، لامكان دعوى أن المنع عن الصلاة على الراحلة إنما هو لأجل فوات الاستقرار وغيره من الشرائط والأجزاء كما هو الغالب .
ودعوى أن الحكم لم يرد لبيان ذلك لا تخلو عن إشكال ، وعلى فرض التسليم وأن المنع إنما يكون واردا لبيان مانعية نفس الدابة فيمكن أن يقال : إن جهة

181

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست