responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 413


والصبية وإن قلنا بشرعية عبادتهما ، من غير فرق بين تقدم الصبية على الصبي أو على الرجل ، أو تقدم الصبي على المرأة ، نعم ورد في بعض [1] أخبار باب الجماعة ما يظهر منه تعميم الحكم للصبي والصبية ، فراجع وتأمل .
بقي الكلام في المعنى الثاني من المكان ، وهو اعتبار الطهارة فيه : اعلم أن الأقوال في ذلك أربعة الأول : اعتبار الطهارة في جميع مكان المصلي ، من موضع القدم إلى موضع السجود . الثاني : عدم اعتبار الطهارة فيه مطلقا حتى موضع السجود ، وهو الذي ينسب إلى الراوندي [2] . الثالث : اعتبار الطهارة في خصوص المساجد السبعة . الرابع : اعتبار الطهارة في خصوص موضع الجبهة ، وهو الذي ينسب إلى المشهور .
والروايات في المقام مطلقة وهي بين ما تعتبر الطهارة مطلقا وبين ما لا تعتبرها مطلقا ، ولكن حيث كانت روايات عدم الاعتبار صريحة في ذلك من حيث نفي البأس فيها وروايات الاعتبار ظاهرة في ذلك من حيث ورود النهي فيها الظاهر في المانعية كان مقتضى القاعدة حمل الروايات الناهية على الكراهة ، تحكيما للنص على الظاهر ، وهذا هو الذي دعا الراوندي إلى عدم اعتبار الطهارة مطلقا ، حتى في المسجد ، ولا بأس بذكر بعض أخبار الباب حتى يتضح حقيقة الحال :
فمنها خبر ابن أبي عمير قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي على الشاذكونه وقد أصابتها الجنابة فقال عليه السلام : لا بأس ( 2 ) . وفي معناه عدة من روايات أخر دالة على نفي البأس في المكان النجس الذي بإطلاقه يشمل جميع المكان .
ومنها خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام : في الشاذكونه يصيبها الاحتلام



[1] الوسائل : ج 5 ص 412 باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 و 5 .
[2] المعتبر : ص 124 س 4 من كتاب الطهارة . ( 3 ) الوسائل : ج 2 ص 1044 باب 30 من أبواب النجاسات ، ح 4 .

413

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست