السؤال عن الصلاة على الراحلة إنما هو من جهة حركتها وسيرها ، فالحكم إنما يكون منزلا على حال حركتها وسيرها كما هو الغالب ، فلا يشمل ما إذا كانت معقولة . وبالجملة : القول ببطلان الصلاة على المحمل والسرير المحمول على الدابة المعقولة المطمئن من حركتها ، أو التخت المعلق في الهواء بحيث لا يتحرك في حال الصلاة لا يخلو عن تأمل بل منع ، للشك في دخوله في أخبار المنع ، والأصل فيه البراءة لرجوع الشك فيه إلى الشك في مانعية الراحلة عن الصلاة فيكون من باب الأقل والأكثر الارتباطيين ، وقد حرر في محله أن الأصل فيه هو البراءة لا الاشتغال على الأقوى . نعم يعتبر أن يكون المصلي مطمئنا بعدم حركة الدابة في حال الصلاة حتى يمكنه الجزم بالنية ، إذ مع عدم الاطمئنان يكون حال الصلاة عليها كحال الصلاة في مواضع الزحام من حيث عدم تحقق الجزم بالنية ، وأصالة عدم طرو المانع في الأثناء لا يوجب حصول الجزم بالنية كما لا يخفى . ولا ينتقض بصلاة ذات العادة التي تحتمل طرو الحيض في أثنائها . لأن القدر المتمكن منها هو الصلاة باحتمال عدم طرو الحيض فلا يمكنها الجزم بالنية ، فلا بد لها من الامتثال الاحتمالي ، لأن صبرها يوجب تأكد احتمال طرو المناع ، وهذا بخلاف المقام لأن المفروض هو تمكنه من الصلاة على الأرض ، فهو متمكن من الامتثال القطعي وعليه لا يجوز له الصلاة بالامتثال الاحتمالي ، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في باب النية إن شاء الله . بقي الكلام في حكم الصلاة في السفينة في حال سيرها ، ولا بد أولا من ذكر بعض الأخبار الواردة في الباب مما ظاهره التعارض والتنافي . فمنها : ما رواه الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عن الصلاة في السفينة ، فقال :