نعم الاحتمالات الأخر جارية فيها أيضا مع زيادة احتمال آخر في خصوصها ، وهو ما إذا كان المطلوب من التكليف العدمي العنوان المتولد من الترك الخارجي وهو كون الشخص لا شارب الخمر ، وقد عرفت أن هذا خلاف ما يقتضيه ظاهر النهي . ولو قام دليل على أن المطلوب من النهي هو ذلك فلا محيص حينئذ من ترك جميع ما يحتمل كونه خمرا ، لأن الترك الخارجي يكون حينئذ محصلا لذلك العنوان ، فلا بد من القطع بحصول العنوان الذي يكون هو المطلوب ، والقطع بحصول ذلك لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الخمر المعلومة والمشكوكة ، بداهة أن شرب مشكوك الخمرية ملازم للشك في حصول العنوان ، والشك فيه يرجع إلى الشك في الامتثال كما هو أوضح من أن لا يخفى . بقي في المقام احتمالان آخران : ( أحدهما ) أن يكون النهي على نحو الانحلالية ، بأن يكون لكل فرد من أفراد الخمر خطاب يخصه ( ثانيهما ) أن يكون على نحو المجموعية . والكلام فيهما عند الشك في الموضوع الكلام في التكاليف الوجودية بعينه ، وأنه يكون من مجاري البراءة فلا نعيده ، لكنه قد عرفت أن الأصل في باب الأوامر هو أن يكون على نحو صرف الوجود ، وأن الأصل في باب النواهي أن يكون على نحو الانحلالية . هذا كله في التكاليف الوجودية والعدمية الاستقلالية . وأما التكاليف الوجودية والعدمية الارتباطية التي هي المقصود بالأصالة للبحث عنها هنا ، وإنما ذكرنا حال الاستقلالية تبعا ، فمجمل القول فيها : أن جميع الأقسام المتصورة في التكاليف الاستقلالية متصورة في التكاليف الارتباطية أيضا ، فإن منها ما لا يكون له تعلق بموضوع خارجي كالركوع والسجود والتكفير وقول آمين وغير ذلك من الخطابات الغيرية الوجودية والعدمية . ومنها ما يكون له تعلق بموضوع خارجي ، وهذا على قسمين لأنه إما أن يتعلق به تكليف وجودي