responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 296


ولكن لا يخفى عليك فساد هذا التوهم ، فإن عدم حصول القيد للصلاة ، إلا بترك جميع أفراد غير المأكول لا يكشف عن كون المطلوب بالنهي هو السلب الكلي ، بل عدم حصول ذلك إنما هو من لوازم الارتباطية ، حيث إن الارتباطية بين أجزاء الصلاة وشرائطها وموانعها تقتضي عدم تحقق المطلوب من الصلاة إلا بوجدانها لجميع ما اعتبر فيها .
وما ذكر من أنه لو صلى في أحد أفراد غير المأكول تخرج سائر الأفراد عن كونها مانعة ، وهذا ينافي الانحلالية ، ففساده غني عن البيان ، فإن فيه :
( أولا ) نقضا أنه لو صلى مع فقدان بعض أجزاء الصلاة أو شرائطها ، أو صلى مع مانع آخر غير ما لا يؤكل كالحرير مثلا ، فلا إشكال في أن غير المأكول لا يتصف بالمانعية ، فإنه لو صلى في ألف من غير المأكول لا يؤثر في الفساد ، بعدما كانت الصلاة واقعة على غير ما اعتبر فيها من الأجزاء والشرائط والموانع ، فمجرد خروج سائر الأفراد عن المانعية إذا كانت الصلاة واقعة في فرد مما لا يؤكل لا يكشف عن كون القيد أخذ على نحو السلب الكلي أو الانحلالي .
( وثانيا ) أن مانعية غير المأكول لم تؤخذ قيدا لأفراد الصلاة ، حتى يقال بأن الفرد من الصلاة الواقع في فرد من غير المأكول يوجب خروج سائر الأفراد عن المانعية ، بل القيد إنما اعتبر قيدا للطبيعة ، فلو فرض أنه صلى ألف فرد من الصلاة في غير المأكول ، لا يوجب خروج غير المأكول عن المانعية ، وبعد باق على مانعيته للطبيعة ، والأفراد الواقعة من الصلاة خارجة عن صحة انطباقها على الطبيعة المأمور بها .
نعم لو فرض أنه اضطر إلى الصلاة في فرد من غير المأكول ، بحيث يوجب سقوط القيد عن القيدية ، فحينئذ لو قال أحد بأنه بعد اضطراره إلى لبس فرد من أفراد غير المأكول يجوز لبس سائر الأفراد ، ولا تضر بصحة الصلاة ، لكشف ذلك

296

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست