وأما إذا لم يمض مقدار ذلك ، فإن وقعت العصر بتمام أجزائها في الوقت الاختصاصي للظهر ، لحيث لم يدخل الوقت المشترك قبل الفراغ منها فلا إشكال في بطلانها على كلا القولين ، نعم لو لم نقل بالوقت الاختصاصي ، وقلنا : إن قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل هذه " [1] لبيان إفادة مجرد شرطية الترتيب ، وأعرضنا عن رواية داود بن فرقد [2] ، لكانت الصلاة صحيحة ، لاغتفار الترتيب عند النسيان كسائر الشرائط ، وأما لو لم نقل بهذه المقالة كما هو المختار وعليه المعظم فاللازم بطلان صلاة العصر لو وقعت في الوقت الاختصاصي ، ولا تحسب لا عصرا ولا ظهرا . أما عدم احتسابها عصرا فواضح ، لأنه من ثمرات القول بالاختصاص ، وأما عدم احتسابها ظهرا فلأن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه ، فإذا لم تصح عصرا مع أنها هي المنوي فكيف تقع ظهرا ؟ نعم وردت هنا رواية صحيحة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مشتملة على جملة من الأحكام ، ومنها أنه قال عليه السلام : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ، ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر [3] الحديث . وقد علم بهذه الصحيحة بعض المتأخرين وأفتى بإطلاقها ، وقال : إنه لو صلى العصر ناسيا للظهر في الوقت الاختصاصي ، بحيث لم يدخل الوقت
[1] الوسائل : ج 3 باب 4 من أبوب المواقيت ، ح 5 . [2] الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 7 . [3] الوسائل : ج 3 ص 211 من أبواب المواقيت ، ح 1 .