responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


كما ترى لا دخل لمراعاة المكلف فيه ، فإن دخول الوقت وعدم دخوله من المصادفات الاتفاقية الخارجة عن قدرة المكلف ومراعاته .
نعم ما هو بيد المكلف إنما هو مراعاة أن صلاته هذه كانت قبل الظهر أو بعدها ، وهذا مما يقطع بعدم مراعاته ، لأن المفروض القطع بوقوع العصر قبل الظهر ، فما هو بيد المكلف مراعاته يقطع بعدم المراعاة ، ولا مجرى لقاعدة الفراغ بالنسبة إليه ، وما هو ليس بيد المكلف مراعاته كدخول الوقت وعدم دخوله أجنبي عن قاعدة الفراغ ، فلا محيص عن استصحاب عدم دخول الوقت والحكم ببطلان الصلاة .
لا يقال : لو شك بعد الفراغ من صلاة الظهر وبعد دخول الوقت [1] .
أن الظهر هل وقعت بتمام أجزائها قل الوقت أو بعده ولو جزء منها ، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ والحكم بصحتها ، مع أن المشكوك هو دخول الوقت وعدم دخوله ، وهو خارج عن قدرة المكلف ومراعاته ، فما الفرق بين هذا وبين ما نحن فيه ؟ والحاصل : أنه لا نجد فرقا بين الشك بعد الفراغ في دخول الزوال أثناء صلاة الظهر ، حيث تسالموا على الحكم بصحتها لا أجل قاعدة الفراغ ، وبين الشك بعد الفراغ في دخول الوقت المشترك في أثناء صلاة العصر ، حيث قلتم بعدم جريان قاعدة الفراغ .



[1] وإنما قيدنا ببعد دخول الوقت فإنه لو كان بعد الفراغ شاكا في دخول الوقت أيضا لما كان محل لقاعدة الفراغ ، فإنها من القواعد الممهدة لمرحلة الامتثال والخروج عن عهدة التكليف ، وذلك فرع ثبوت التكليف واشتغال الذمة به ، فلو كان بعد الفراغ عالما بدخول الوقت الآن وإن شك في وقوع الظهر خارجه ، فحيث إنه الآن عالم باشتغال ذمته بالظهر وتوجه التكليف عليه كان موردا لقاعدة الفراغ . وأما لو كان بعد الفراغ الآن أيضا شاكا في دخول الوقت فهو الآن بعد شاك في اشتغال ذمته بصلاة الظهر وتوجه التكليف إليه ، فكيف تجري القاعدة مع كونها من الأصول المجعولة في مقام الخروج عن عهدة ما اشتغلت الذمة به وامتثاله ؟ فتأمل جيدا " منه " .

41

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست