الأولى وصحة الدلالة في الثانية لا بد من طرحها لموافقتها للعامة لكن في خصوص العشاء ، لأن المغرب لا يمتد عندهم إلى الطلوع بل وقته عندهم ضيق وأن آخره سقوط الشفق ، فتأمل جيدا . بقي الكلام في ما ينقل عن المعتبر [1] والمدارك [2] بل الشيخ في الخلاف [3] من امتداد الوقت إلى الطلوع بالنسبة إلى المضطر ، ومستندهم ما تقدم من قول الصادق عليه السلام " إن نام الرجل ولم يصل صلاة العشاء والمغرب [4] . . إلخ " وهو وإن كان مخصوصا بالنوم والنسيان ، إلا أنه بعد إلقاء الخصوصية يكون الحكم عاما لمطلق المضطر ، وبه يقيد ما دل على النصف من المطلقات الشاملة بإطلاقها المضطر والمختار . ولا يمكن أن يقال بأن غاية ما يدل عليه الصحيح هو فعل العشاءين قبل الفجر لو استيقظ أو تذكر بعد الانتصاف وهو أعم من الأداء والقضاء ، فلعل أن تكون العشاءين بعد الانتصاف قضاء ولكن يجب قضاؤهما قبل الفجر ، غاية الأمر أنه يكون من الأدلة الدالة على تعجيل القضاء بالنسبة إلى خصوص النائم والناسي ، فتكون المطلقات حينئذ أخص من هذا الصحيح ، لأن المطلقات تدل على خروج الوقت بعد الانتصاف وتكون الصلاة قضاء ، وهذه الصحيحة تدل على وجوب فعل العشاءين قبل الفجر ولا تعرض لها للأدائية والقضائية ، فلا بد من حملها على صورة القضاء كما هو الشأن في صناعة الاطلاق والتقييد ، وذلك لأن قوله عليه السلام في آخر الصحيحة " وإن خشي أن تفوته أحدهما فليبدأ
[1] المعتبر في شرع المختصر : ص 138 س 15 من كتاب الصلاة . [2] مدارك الأحكام : ص 119 س 25 من كتاب الصلاة . [3] الخلاف : ج 1 ص 264 مسألة 8 من كتاب الصلاة ، طبع مؤسسة النشر الاسلامي قم . [4] الوسائل : ج 3 ص 209 باب 62 من أبواب المواقيت ، ح 3 .