التقدم ، وعلى أي حال الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في كفاية الشبر إذا كانت عن يمين الرجل أو يساره ، فتحمل حينئذ رواية اعتبار العشرة [1] على الفضل ، نعم يبقى الكلام فيما إذا كانت المرأة قدام الرجل ، ولا يبعد الالتزام بعشرة أذرع في رفع المنع أو الكراهة تمسكا بتلك الرواية ، ولا مانع من التفصيل بين اليمين واليسار وبين التقدم فتأمل جيدا . وأما الكلام في المقام الرابع فقد قيل أيضا : إنه يعتبر في الحائل أن يكون مانعا عن مشاهدة كل منهما للآخر في جميع حالات الصلاة ، وربما يستدل على ذلك بصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال عليه السلام : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما سترا [2] حيث إن الظاهر من الستر هو أن يكون ساترا بقول مطلق ، وفي جميع الحالات هذا ، ولكن الأقوى أيضا عدم اعتبار ذلك ، بل يكفي مطلق الحائر ولو في الجملة وفي بعض الأحوال ، لرواية علي بن جعفر سأل أخاه عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي وهو يراها وتراه قال عليه السلام : إن [ كان ] بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس [3] . وفي معناه روايات أخر [4] تدل على عدم اعتبار الستر في جميع الحالات بل ربما يقال : إنه يكفي في الحائل أن يكون طوله قدر ذراع بل قدر شبر لما في ذيل خبر أبي بصير المتقدم حيث قال عليه السلام بعد أن اعتبر الشبر : كان طول رحل رسول الله ذراعا ، وكان يضع بين يديه إذا صلى شيئا يستره ممن يمرر بين
[1] الوسائل : ج 3 ص 430 باب 7 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 . [2] الوسائل : ج 3 ص 431 باب 8 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 . [3] الوسائل : ج 3 ص 432 باب 8 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 . [4] الوسائل : ج 3 ص 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 و 3 .