responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 292


لا يؤكل " يدل على مانعية الحرير وما لا يؤكل ، ويكشف عن تقيد الصلاة ثبوتا بعدم وقوعها في الحرير وفيما لا يؤكل .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المحتملات التي ذكرناها في النواهي الاستقلالية بعينها جارية في النواهي الغيرية ، فإن النهي الغيري يمكن أن يكون له تعلق بموضوع خارجي ، كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل وفي الحرير ، ويمكن أن لا يكون له تعلق بموضوع خارجي ، كالنهي عن قول آمين والتكتف .
ثم ما كان له تعلق بموضوع خارجي يمكن ثبوتا أن يكون المطلوب منه هو العنوان المترتب والسبب التوليدي الحاصل من ترك ما تعلق به النهي ، بأن يكون المطلوب من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل هو اتصاف الصلاة بعدم وقوعها فيه ، وكون المصلي متصفا بأنه غير لابس له ، بحيث يكون المقصود هو المعنى النعتي الحاصل من ترك لبس أفراد غير المأكول ، فتكون القضية حينئذ من الموجبة المعدولة المحمول وتخرج عن السالبة المحصلة ، كما إذا كان المطلوب في النواهي الاستقلالية مثل لا تشرب الخمر هو كون الشخص غير متصف بكونه شارب الخمر ، وأنه يعتبر أن لا يكون شارب الخمر .
ويمكن أن يكون المطلوب من النهي الغيري المتعلق بموضوع خارجي هو السلب الكلي على نحو العام المجموعي ، بأن يكون المقصود من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل هو تركها في مجموع أفراد ما لا يؤكل ، بحيث كان هناك نهي واحد و مطلوب فأرد تعلق بمجموع الأفراد ، فيكون المانع هو مجموع الأفراد على نحو عموم السلب لا سلب العموم ، بحيث لو صلى في فرد مما لا يؤكل اضطرارا فقد خرجت لأفراد الأخر عن المانعية وتعلق النهي بها .
ويمكن أن يكون المطلوب من النهي الغيري هو السلب الكلي على نحو الانحلالية بحيث يكون لكل فرد من أفراد ما لا يؤكل خطاب يخصه ، ويتعدد

292

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست