responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 208


ولكن الظاهر عدم ابتناء المسألة بذلك ، وأنه لا يجوز الصلاة في المشكوك مطلقا سواء قلنا بشرطية التذكية أو مانعية الموت ، لأن الأصل عند الشك هو عدم التذكية ومعه لا يبقى مجال لدفع المانع بالأصل .
نعم لو منع عن جريان أصالة عدم التذكية كما نسب ذلك إلى الفاضل التوني قدس سره [1] لكان ابتناء المسألة على شرطية التذكية أو مانعية الموت في محله ، إلا أنه لا سبيل إلى المنع عن ذلك . وما ذكره الفاضل التوني قدس سره في وجه المنع على ما حكاه الشيخ قدس سره [2] في تنبيهات الاستصحاب عند بيان أقسام الاستصحاب الكلي يرجع إلى أحد وجهين كل منهما لا يخلو عن نظر .
أما الوجه الأول فحاصله : أن ما هو الموضوع في الأدلة وما أخذ مانعا عن جواز الصلاة ليس إلا الموت حتف الأنف الذي يكون ضدا وجوديا للتذكية ، وبأصالة عدم التذكية لا يمكن إثبات الموت حتف الأنف ، لأنه يكون إثباتا لأحد الضدين الوجوديين بنفي الآخر .
الوجه الثاني : هو أن عدم التذكية في حال حياة الحيوان أمر مغاير لعدم التذكية في حال موته ، والذي ينفع هو عدم التذكية في حال الموت ، وهذا العدم لم يكن له حالة سابقة حتى يستصحب فهو مشكوك الحدوث ، والعدم الثابت في حال الحياة لم يؤخذ مانعا حتى يستصحب ، مع أنه قطعي الارتفاع لأن المفروض عدم حياة الحيوان .
والحاصل : أن عدم التذكية من اللوازم الأعم للحيوان من حال حياته ومن حال مماته ، وما هو المانع عن الصلاة هو العدم المقارن للموت لا العدم في حال



[1] الوافية : ص 91 ، س 13 القسم السادس من الشرط الرابع للعمل بالاستصحاب .
[2] فرائد الأصول : ص 641 التنبيه الأول .

208

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست