responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 188


صليت على الراحلة أو في حال المشي دون ما إذا صليت في حال الاستقرار على الأرض مطمئنا ، أو لا يختص بذلك بل يعم حال الاستقرار أيضا ؟
أما الجهة الأولى فقد تقدم البحث عنها ، وأن أصل الجواز مما لا إشكال فيه ولا خلاف ، وقد تواترت الأخبار [1] على ذلك .
وأما الجهة الثانية فقد تقدم أيضا أنه لا يعتبر الاستقبال في حال من الأحوال ، وأن ما ورد من اعتبار ذلك في بعض الأحوال فمحمول على الأفضلية ، وإن خالف فيه بعض الأعلام على ما هو المحكي .
وأما الجهة الثالثة فالظاهر عدم اختصاص الجواز بالسفر بل يعم الحضر ، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به ، قال : لا بأس [2] . وفي حكم الراكب الماشي ، وهو وإن لم يدل عليه بالخصوص دليل إلا أن يكفي إطلاقات جواز الصلاة ماشيا من غير تفصيل بين السفر والحضر ، فما يظهر من بعض الأعلام من الاشكال في جواز الصلاة على الراحلة حضرا مما لا وجه له .
وأما الجهة الرابعة فالظاهر أن النزول من الدابة للركوع والسجود مما لا يعتبر في الفريضة في مورد جواز أن يصليها على الدابة فضلا عن النافلة ، بل لا يجوز ذلك لأنه فعل كثير يمحو صورة الصلاة ، وإن مال إليه في الجواهر [3] في الفريضة بدعوى أن الصعود والنزول من مقدمات فعل الركوع والسجود فلا يضر ، ولا يخفى ما فيه .
وأما الماشي فالظاهر عدم اعتبار ذلك أيضا ، بل يكفي الايماء لهما مع جعل إيماء السجود أخفض ، وما تقدم في رواية معاوية بن عمار من أن الماشي يركع



[1] الوسائل : ج 3 ص 239 و 244 ب 15 و 16 من أبواب القبلة .
[2] الوسائل : ج 3 ص 239 باب 15 من أبواب القبلة ، ح 1 .
[3] جواهر الكلام : ج 7 ص 427 .

188

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست