صليت على الراحلة أو في حال المشي دون ما إذا صليت في حال الاستقرار على الأرض مطمئنا ، أو لا يختص بذلك بل يعم حال الاستقرار أيضا ؟ أما الجهة الأولى فقد تقدم البحث عنها ، وأن أصل الجواز مما لا إشكال فيه ولا خلاف ، وقد تواترت الأخبار [1] على ذلك . وأما الجهة الثانية فقد تقدم أيضا أنه لا يعتبر الاستقبال في حال من الأحوال ، وأن ما ورد من اعتبار ذلك في بعض الأحوال فمحمول على الأفضلية ، وإن خالف فيه بعض الأعلام على ما هو المحكي . وأما الجهة الثالثة فالظاهر عدم اختصاص الجواز بالسفر بل يعم الحضر ، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به ، قال : لا بأس [2] . وفي حكم الراكب الماشي ، وهو وإن لم يدل عليه بالخصوص دليل إلا أن يكفي إطلاقات جواز الصلاة ماشيا من غير تفصيل بين السفر والحضر ، فما يظهر من بعض الأعلام من الاشكال في جواز الصلاة على الراحلة حضرا مما لا وجه له . وأما الجهة الرابعة فالظاهر أن النزول من الدابة للركوع والسجود مما لا يعتبر في الفريضة في مورد جواز أن يصليها على الدابة فضلا عن النافلة ، بل لا يجوز ذلك لأنه فعل كثير يمحو صورة الصلاة ، وإن مال إليه في الجواهر [3] في الفريضة بدعوى أن الصعود والنزول من مقدمات فعل الركوع والسجود فلا يضر ، ولا يخفى ما فيه . وأما الماشي فالظاهر عدم اعتبار ذلك أيضا ، بل يكفي الايماء لهما مع جعل إيماء السجود أخفض ، وما تقدم في رواية معاوية بن عمار من أن الماشي يركع
[1] الوسائل : ج 3 ص 239 و 244 ب 15 و 16 من أبواب القبلة . [2] الوسائل : ج 3 ص 239 باب 15 من أبواب القبلة ، ح 1 . [3] جواهر الكلام : ج 7 ص 427 .