responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 67


المفصلة ، حيث إنها بنفسها متعارضة من حيث اعتبار المثل والمثلين وأربعة أقدام والذارعين وغير ذلك مما تقدم .
أما الكلام في الموضع الأول فالمشهور على حمل الأخبار المفصلة على بيان مراتب وقت الفضيلة ، وحمل المطلقات على بيان وقت الاجزاء ، من غير فرق بين المضطر والمختار ، وفي مقابله الأقوال الأخر ، حيث حملوا المطلقات على الوقت الاضطراري ، والأخبار المفصلة على الوقت الاختياري ، هذا .
ومقتضى القواعد الأصولية مع قطع النظر عن القرائن الخارجية هو حمل المطلقات على الوقت الاضطراري ، وتقييدها بما دل على عدم امتداد الوقت للمختار إلى الغروب ، فإن المطلقات بإطلاقها تشمل المختار والمضطر في امتداد الوقت إلى الغروب ، وأخبار القدم والقدمين والمثل والمثلين الظاهرة في خروج الوقت بذلك بعد تقييدها بالمختار تكون مقيدة لتلك المطلقات . فيكون الغروب وقتا للمضطر .
وهذا الجمع بحسب القواعد مقدم من حمل الأخبار المفصلة على الاستحباب والفضيلة كما صنعه المشهور ، لما تبين في باب المطلق والمقيد من أن ما دل على التقييد يكون حاكما ومبينا للمراد من المطلق ، فالأصول اللفظية الجارية في المقيد من ظهور أمره في الوجوب تكون حاكمة على الأصول الجارية في المطلق من ظهوره في الاطلاق ، وإن كان ظهور الأمر في الوجوب في المقيد يكون أضعف بمراتب من ظهور المطلق في الاطلاق ، لأن الشك في إطلاق المطلق يكون مسببا عن الشك في كون الأمر في المقيد للوجوب ، وبعد جريان أصالة ظهور الأمر فيه في الوجوب يرتفع موضوع الشك في المطلق ، ومن المعلوم أن الأصل الجاري في السبب يكون مقدما على الأصل الجاري في المسبب ، ولا يلاحظ أقوائية الظهور كما سنعه بعض الأعلام ، فظهور أمر ( أعتق رقبة مؤمنة ) حاكم على ظهور المطلق في الاطلاق وإن

67

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست