responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 306


على اعتبارها بالخصوص ، ونطقت بها عدة من الروايات ، كرواية مسعدة بن صدقه [1] وغيرها .
وفي اختصاصها بالشبهات الموضوعية أو تعم الشبهات الحكمية أيضا كلام ذكرنا تفصيله في الأصول ، وقلنا : إن الأشبه اختصاصها بالشبهات الموضوعية ، لأن الظاهر من قوله عليه السلام " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال . .
إلخ " هو كون الشئ الذي أخذ موضوعا منقسما إلى القسمين فعلا ، بحيث يكون له فعلا قسم حلال وقسم حرام ، وإن كان التقسيم باعتبار نوعه وصنفه بأن يكون نوع منه حلالا ونوع منه حراما ، كالحيوان المنقسم إلى الأرنب المحرم الأكل والغنم المحلل الأكل ، وذلك إنما يكون في الموضوعات الخارجية .
وبالجملة : الظاهر من رواية مسعدة خصوصا الأمثلة المذكورة فيها هو اختصاص أصالة الحل بالشبهات الموضوعية .
وعلى كل حال فقد تمسك بأصالة الحل لجواز الصلاة في المشكوك جملة من الأساطين ، ببيان أن الشك في جواز الصلاة في المشكوك مسبب عن الشك في حلية الحيوان المأخوذ منه اللباس ، وبعد جريان أصالة الحل في الحيوان يرتفع الشك المسببي ، كما هو الشأن في كل شك سببي ومسببي ، ولا يتوقف جريان أصالة الحل في الحيوان [ على ] كون اللحم محلا للابتلاء فعلا ، بل لو فرض أن لحم الحيوان كان خارجا عن مورد الابتلاء كانت أصالة الحل في الحيوان جارية ، باعتبار جواز الصلاة في المأخوذ منه ، ويكفي في جريان الأصل هذا المقدار من الأثر ، فمجرد خروج لحم الحيوان عن مورد الابتلاء غير مانع عن جريان الأصل .
كما أنه لا يمنع عن جريان أصالة الحل جريان أصالة عدم التذكية في



[1] الوسائل : ج 12 ص 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .

306

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست