responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 390


ذلك الجعل الآخر ، ومن هنا لا نقول بالأصل المثبت ، نعم لو كان حديث الرفع مختصا بالأجزاء كان لا محالة يترتب عليه ذلك الجعل وإلا لغي إلا أن الأمر ليس كذلك ، فإنه من عدم شموله للأجزاء لا يلزم محذور أصلا ولا يبقى العام بلا مورد ، لبقاء الشك في التكليف غير الأجزاء تحته ، وما نحن فيه من هذا القبيل عينا ، فإن رواية علي بن جعفر [1] إنما هي متكفلة لحال الجهل بعدم الساتر ، وأما حال العلم بعدم الساتر إلى حصول الستر منه فالرواية غير متعرضة له بالمطابقة ، نعم لازم شمولها لصورة الالتفات في الأثناء هو اغتفار حال العلم أيضا ، كما كان لازم شمول حديث الرفع [2] للأجزاء هو محصلية الخالي عن الجزء المشكوك ، فلا يمكن أن يقال إن الرواية شاملة لصورة الالتفات في الأثناء ويترتب عليه اغتفار حال الالتفات أيضا وإلا لغي ، إذ اللغوية إنما تلزم لو كانت الرواية مختصة بصورة الالتفات في الأثناء ، إلا أن الأمر ليس كذلك لأن من عدم شموله لتلك الصورة لا يلزم منه محذور بقاء الرواية بلا مورد ، لشمولها لصورة الالتفات بعد الصلاة فتأمل جيدا ، هذا كله في الجهل .
وأما النسيان فلو نسي الستر ولم يتذكر إلا بعد الصلاة ، فقد حكي [3] عن الشهيد قدس سره بطلان الصلاة ، وربما يقال بالصحة لعموم رفع النسيان ، وقد بينا في محله عدم إمكان التمسك بحديث الرفع لرفع الأجزاء والشرائط المنسية ، ومن الغريب أنه لم يتمسك لما نحن فيه بحديث " لا تعاد " [4] ، ودعوى



[1] الوسائل : ج 3 ص 293 باب 27 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .
[2] الوسائل : ج 11 ص 295 باب 56 من أبواب جهاد النفس ، ح 1 .
[3] جواهر الكلام : ج 8 ص 178 .
[4] الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ح 1 .

390

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست