فلا إشكال في خروج وقت النافلة . وأما لو تلبس منها ولو بركعة زاحم بها الفريضة ، لقاعدة " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها " كما في النبوي [1] الشاملة للفريضة والنافلة بتنزيل صلاة النافلة منزلة صلاة واحدة فتأمل ولرواية عمار بن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وقت صلاة الجمعة شراك أو نصف ، وقال : للرجل أن يصلى الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، وإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة إذا زالت الشمس بدأ بالأولى ، ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك [2] ، الحديث . فإن الرواية وإن كانت لا تخلو عن إغلاق وإشكال إلا أن دلالتها على المقصود ظاهرة . ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يعلم قبل الشروع في النافلة أنه لم يبق من وقتها إلا ركعة ، أو لا يعلم ذلك بأن دخل في النافلة بظن بقاء وقتها ، أو كان غافلا وبعدما صلى ركعة ظهر خروج وقتها ، لاطلاق القاعدة ، لكن على أي حال يعتبر أن تقع ركعة منها قبل القدمين . ثم لا يخفى أن ما قلنا من امتداد وقت النافلة إلى القدمين هو امتدادها إلى رأس القدمين لا إلى أن يبقى من القدمين مقدار أداء الفريضة ، لأن الظاهر من الأدلة هو امتداد الوقت إلى نفس القدمين كما هو واضح . بقي في المقام شئ يجب التنبيه عليه وهو أنه ربما قيل بعدم وقت للنافلة بل جميع النهار صالح لها ، وإن كان إيقاعها من الزوال إلى القدمين للظهر والأربعة
[1] الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ، ح 30 . [2] الوسائل : ج 3 ص 178 باب 40 من أبواب المواقيت ، ح 1 ، وفيه اختلاف يسير .