الأمر الرابع : لو ضاق الوقت إلا عن ثلاث أو اثنتان ، فهل يجب فعلها أو يقتصر على واحدة منها إلى أي جهة شاء ؟ ربما يتوهم أنه لا يجب عليه فعل ما تمكن من الجهات بعد عدم إمكان الأربع ، لأن المفروض عدم التمكن من الصلاة إلى القبلة أو ما بحكمها من استقبال ربع الفلك ، فتخرج الجهات الباقية عن كونها مقدمة علمية ، نعم لما كانت الصلاة لا تسقط بحال يجب عليه صلاه واحدة إلى أي جهة شاء ، هذا . ولكن لا يخفى عليك ضعفه ، لأن سقوط بعض المقدمات العلمية لا يوجب سقوط الباقي ، فهو كما إذا اضطر إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة ، فكما أن الاضطرار إلى بعض الأطراف لا يوجب جواز فعل الباقي في الشبهة التحريمية وترك الباقي في الشبهة الوجوبية كما بين في محله فكذلك فيما نحن فيه . فإن قلت : نعم الأمر وإن كان كذلك وأن مقتضى القاعدة عند سقوط بعض المقدمة العقلية عدم سقوط الباقي ، إلا أن في المقام حيث ورد الدليل على أن المتحير يكفيه الصلاة إلى أي جهة شاء ، غاية الأمر أنه رفعنا اليد عنه في صورة التمكن من الأربع لرواية [1] خداش ، فيبقى باقي الصور داخل تحت ذلك الدليل ، فلا وجه حينئذ لايجاب الثلاث أو الاثنان عليه . قلت : لا وجه لهذا الاشكال بعد ملاحظة الأدلة الواردة في المقام وملاحظة الجمع بينهما ، وتفصيل ذلك هو أنه ببعد ورود اعتبار كون الصلاة إلى القبلة وأنه أينما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام ، وبعد ورود أن ما بين المشرق والمغرب قبلة [2] ، وبعد ورود [3] أن غير المتمكن يصلي إلى أربع جهات ، لا بد من
[1] الوسائل : ج 3 ص 226 باب 8 من أبواب القبلة ، ح 5 . [2] الوسائل : ج 3 ص 287 باب 2 من أبواب القبلة ، ح 9 . [3] الوسائل : ج 3 ص 225 باب 8 من أبواب القبلة .