المسلم فقد حكم عليه بالتذكية ، وما هو مذكى لا يمكن أن ينقلب إلى غير المذكي ، فلا يعامل معهما معاملة تعارض الأمارتين . وليس المقام مثل تعارض أمارة الطهارة مع أمارة النجاسة ، بداهة أن الظاهر يمكن أن ينقلب إلى النجاسة والنجس ينقلب إلى الطهارة وكذلك الملك يخرج عن الملكية ، وهذا بخلاف المقام فإن المذكى لا يصير غير المذكى ، فيد الكافر المسبوقة بيد المسلم ساقطة عن الأمارية ولا أثر لها ، فتأمل هذا في صورة سبق يد المسلم على يد الكافر ، وأما في صورة العكس فقيه الكلام المتقدم . الأمر الخامس : في أن المنع عن الصلاة في الميتة هل يعم جميع أقسام الميتة مما كان لها نفس سائلة أو لم يكن ، أو يختص بما إذا كانت لها نفس سائلة ؟ وبعبارة أخرى : هل المنع عن الصلاة فيها من جهة نجاستها ، أو أن المنع عنها من جهة مانعية نفس الموت من دون دخل للنجاسة في ذلك ، وإن اجتمعت الجهتان فيما كان لها نفس سائلة ؟ وجهان بل قولان . الأقوى هو الأول أي مقصور بما إذا كان لها نفس سائلة ، لما عرفت من أن أغلب أخبار الباب إنما هي جوابا عن سؤالات خاصة في موارد خاصة كانت الصحابة مبتلين بها من شراء الجلود والفراء وأمثال ذلك ، ومعلوم أن مثل هذه الأشياء لم يعهد صناعتها من الميتة التي ليس لها نفس سائلة ، فلا إطلاق في الأدلة تعم جميع أقسام الميتة . وما ورد في بعض الأخبار [1] من المنع عن الصلاة في الميتة بقول مطلق فمنصرف أيضا إلى الميتة التي يعهد اتخاذ اللباس وغيره من جلودها وسائر أجزائها ، وذلك في الميتة التي تكون لها نفس سائلة من غير فرق في ذلك بين أن
[1] الوسائل : ج 3 ص 249 و 250 باب 1 و 2 من أبواب لباس المصلي .